نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولاهن فأذن لها وأقم ثم صلها ثم ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة ".
وعن محمد بن مسلم في الصحيح (1) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى الصلوات وهو جنب اليوم واليومين والثلاثة ثم ذكر بعد ذلك؟ قال يتطهر ويؤذن ويقيم في أولاهن ثم يصلي ويقيم بعد ذلك في كل صلاة فيصلي بغير أذان حتى يقضي صلاته ".
وأجاب في الذخيرة عن الخبر الأول بعدم صحة الرواية وأنها غير ثابتة قال والظاهر أنها من طريق العامة، سلمنا لكن اقتضاء التشبيه المماثلة من جميع الجهات بحيث يشمل هذه الأوصاف الاعتبارية غير واضح. ثم أورد على صحيح زرارة بأن الأمر في أخبارنا غير واضح الدلالة على الوجوب، إلى أن قال: وللتوقف في هذه المسألة طريق وطريق الاحتياط رعاية الترتيب.
أقول: أما ما ذكره في رد الخبر الأول فجيد. وأما ما ذكره في رد الخبر الثاني فقد عرفت ما فيه في غير موضع مما تقدم. وبالجملة فإن الحكم مما لا اشكال فيه.
وأما القول الذي حكاه في الذكرى عن بعض الأصحاب فلم نقف له على دليل. إلا أنه قال في الذكرى إن قائله حمل الأخبار وكلام الأصحاب على الاستحباب، ثم قال وهو حمل بعيد مردود بما اشتهر بين الجماعة. ثم قال (فإن قيل) هي عبادات مستقلة والترتيب فيها من توابع الوقت وضروراته فلا يعتبر في القضاء كالصيام (قلنا) قياس في معارضة النص، ومعارض بأنها صلوات وجبت مرتبة فلتقض مرتبة كالأداء.
والأول من تعليلية جيد. والثاني مبني على الحديث النبوي المتقدم وقد عرفت ما فيه.
وبالجملة فإن الحكم مما لا إشكال فيه مع العلم بالترتيب وإنما الاشكال والخلاف مع جهله والأظهر سقوطه وبه قطع العلامة في التحرير وولده في الشرح، وإليه ذهب جمع من المتأخرين: منهم - الشهيدان وهو ظاهر العلامة في القواعد.