وقول أبي عبد الله عليه السلام في موثقة عمار الساباطي (1) " كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام وجحد محمدا صلى الله عليه وآله نبوته وكذبه فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك منه وامرأته عدة بائنة منه يوم ارتد فلا تقربه ويقسم ماله على ورثته، وتعتد امرأته المتوفى عنها زوجها، وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه ".
ونحو هما غير هما من الأخبار، وظاهر هما عدم القبول مطلقا لاجرائه مجرى الميت في الأحكام المذكورة.
حجة القول بالقبول باطنا وعدمه ظاهرا كما هو المختار الجمع بين الأخبار المذكورة وبين ما دل على قبول التوبة من الآيات القرآنية والأخبار النبوية.
ومن الآيات قوله عز وجل " ومن يفعل ذلك يلق آثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات (2) " وقوله سبحانه: " فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم " (3) ومفهوم قوله عز وجل " ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر " (4).
ومن الأخبار حسنة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (5) قال: " من كان مؤمنا فعمل خيرا في ايمانه ثم أصابته فتنة فكفر ثم تاب بعد كفره كتب له وحسب كل شئ كان عمله في ايمانه ولا يبطله الكفر إذا تاب بعد كفره " إلى غير ذلك من الآيات والروايات.
وكذا ما دل على توجه خطاب التكليف إليه من عموم أدلة التكاليف لكل بالغ عاقل مسلم فيلزم صحة عباداته وقبولها منه المستلزم لقبول التوبة باطنا وإلا لزم