للوالد بعيد شارد أوهن من بيت العنكبوت وأنه لأوهن البيوت ولو أنه أخفاه ولم يظهر شيئا من هذا الكلام لكان أولى بالمحافظة على علو المقام.
وبالجملة فإن كلامه هنا مزيف لا يخفى ما فيه على الفطن اللبيب وأضعف منه كلام أبيه، وإنما أطلنا الكلام في نقض ابرامه وتمزيق سمط نظامه لئلا يغتر به من لم يعض على المسألة بضرس قاطع فإن نور الحق بحمد الله سبحانه واضح ساطع. والله العالم.
فروع (الأول) - قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) من غير خلاف يعرف بأنه لو كبر ونوى الافتتاح ثم كبر ثانية ونوى الافتتاح بطلت صلاته فإن كبر ثالثا بالنية المذكورة انعقدت الصلاة وهذا الحكم مبني على أن زيادة الركن موجبة للبطلان كنقصانه. وهو على اطلاقه مشكل وأخبار هذه المسألة قد دلت على البطلان بترك التكبير عمدا أو سهوا وأما بطلانها بزيادته فلم نقف له على نص. وكون الركن تبطل الصلاة بزيادته ونقيصته عمدا وسهوا مطلقا وإن اشتهر ظاهرا بينهم إلا أنه على اطلاقه مشكل لتخلف جملة من الموارد عن الدخول تحت هذه الكلية كما يأتي بيانه كله في محله، ومن ثم قال في المدارك في هذا المقام: ويمكن المناقشة في هذا الحكم أعني البطلان بزيادة التكبير إن لم يكن اجماعيا فإن أقصى ما يستفاد من الروايات بطلان الصلاة بتركه عمدا وسهوا وهو لا يستلزم البطلان بزيادته. انتهى.
(الثاني) - التكبير الواجب المنقول عن النبي (صلى الله عليه وآله) وأئمة الهدى (عليهم السلام) بصيغة " الله أكبر " فيتعين الاتيان بها لأنها عبادة مبنية على التوقيف وهذا هو الذي ورد فيها، فلو زاد حرفا أو نقص حرفا أو عوض كلمة مكان كملة أو نحو ذلك مما يتضمن الخروج عن هذه الصيغة بطلت صلاته اتفاقا إلا من ابن الجنيد فإنه نقل عنه في الذكرى القول بانعقادها بلفظ " الله أكبر " وإن كان مكروها