ويعضد هذه الآية أيضا قوله عز وجل " ورتل القرآن ترتيلا " (1) وقوله:
" فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله " (2) فإنهم قد استدلوا على استحباب الاستعاذة في الصلاة بهذه الآية.
وبذلك ينبغي أن تكون القراءة فريضة كالركوع والسجود، وهذه الآيات في دلالتها على ما قلناه لا تقصر عن آيات الركوع والسجود من قوله عز وجل " واركعوا مع الراكعين " (3) وقوله " يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا " (4) ونحوهما.
وبالجملة فإن دلالتها على ما ذكرناه أظهر من أن يذكر. ولعل من ذهب إلى الركنية نظر إلى دلالة هذه الآيات فتكون من قبيل الركوع والسجود وفرائض الصلاة. إلا أن الأخبار كما عرفت قد صرحت بأنها ليست بفريضة وأن الصلاة لا تبطل بتركها سهوا كالفرائض من الركوع والسجود، والأمر في ذلك مرجوع إليهم (عليهم السلام) فليس لنا إلا الانقياد والتسليم بعد ثبوت الحكم عنهم (عليهم السلام).
ثم إن من الأخبار الدالة على ما ذكرناه من وجوب القراءة صحيحة محمد بن مسلم الأخيرة ورواية أبي بصير (5) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي أم القرآن؟ فقال إن كان لم يركع فليعد أم القرآن ".
وعن سماعة في الموثق (6) قال: " سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب؟ قال فليقل استعيذ بالله من الشيطان الرجيم إنه هو السميع العليم ثم ليقرأها ما دام لم يركع فإنه لا قراءة حتى يبدأ بها في جهر أو إخفات ".
وروى الصدوق بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) (7) أنه قال: " إنما أمر الناس بالقراءة في الصلاة لئلا يكون القرآن مهجورا منسيا وليكون