يوم سبح كان إماما للملائكة، وذلك فإن هذا الخبر قد تضمن أيضا السؤال عن علة الجهر قبل أن يسأله عن علة أفضلية التسبيح وفي الجواب عن علة الجهر تصريح بأنه (صلى الله عليه وآله) كان إماما يصلي بالملائكة فليراجع.
السابع - ما رواه في الفقيه عن الرضا (عليه السلام) (1) ونحوه في كتاب العلل عنه (عليه السلام) (2) قال: " إنما جعل القراءة في الركعتين الأولتين والتسبيح في الأخيرتين للفرق بين ما فرضه الله تعالى من عنده وبين ما فرضه الله من عند رسوله صلى الله عليه وآله ".
والتقريب فيه ما تقدم من أن قضية التعليل العموم لكل مصل فكما أن الحكم في الأوليين عام بلا خلاف فكذا في الأخيرتين بمقتضى الخبر المذكور لرجوعه إلى الصلاة من حيث هي.
الثامن - ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: " إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما فقل: الحمد لله وسبحان الله والله أكبر " هكذا نقله في الإستبصار (4) وفي التهذيب (5) أسقط منه لفظ " الأخيرتين " والظاهر أنه سهو من قلمه.
وقد أجيب عن الاستدلال بهذا الخبر بأن قوله " لا تقرأ فيهما " نفي لا نهي والجملة حالية من الضمير البارز في قوله " إذا قمت " أي حال كونك غير قارئ. وإلى هذا يشير كلام المحقق في المعتبر حيث قال: وقوله " لا تقرأ " ليس نهيا بل بمعنى " غير " كأنه قال " غير قارئ ". انتهى. فجواب الشرط حينئذ قوله " فقل.. إلى آخره " ولهذا قرنه بالفاء وجرد جملة النفي عنها تنبيها على ذلك.