هو تسبيح وتكبير... إلى آخره " الدال على حصر الموظف في ذلك يمنع مما ذكرت.
و (ثانيا) - أنه لو كان النهي عن القراءة في الصحيحة بقوله " لا تقرأن " مؤكدا بالنون إنما توجه إلى اعتقاد وجوب القراءة وتحتمها دون أصل القراءة لكان الأظهر في جواب السائل حين قال " فما أقول؟ " إن يقال له إنك مخير بين القراءة والتسبيح لا أن يخص الجواب بالتسبيح المؤذن بتعيينه.
وبالجملة فدلالة هذه الأخبار مع صحة أسانيدها في المدعى أظهر من أن ينكر إلا أن أصحابنا في كتبهم المبسوطة لم يلموا بها وإن ذكر بعضهم منها خبرا واحدا.
الخامس - ما رواه في الفقيه بسند صحيح إلى محمد بن عمران العجلي (1) " أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) لأي علة صار التسبيح في الركعتين الأخيرتين أفضل من القراءة؟ فذكر (عليه السلام) حديث المعراج وصلاة الملائكة خلف النبي (صلى الله عليه وآله) إلى أن قال: وصار التسبيح أفضل من القراءة في الأخيرتين لأن النبي (صلى الله عليه وآله) لما كان في الأخيرتين ذكر ما رأى من عظمة الله عز وجل فدهش فقال " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " فلذلك صار التسبيح أفضل من القراءة ".
السادس - ما رواه في كتاب العلل عن محمد بن أبي حمزة (2) قال " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) لأي شئ صار التسبيح في الأخيرتين أفضل من القراءة؟ قال لأنه لما كان في الأخيرتين ذكر ما رأى من عظمة الله تعالى فدهش فقال " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " فلتلك العلة صار التسبيح أفضل من القراءة ".
أقول: والتقريب في هذين الخبرين أن قضية التعليل عموم الحكم لجميع المصلين من إمام ومأموم ومنفرد، إذا الحكم راجع إلى الصلاة من حيث هي بمعنى أن التسبيح فيها يرجح على القراءة بهذا الوجه ولا سيما الإمام حيث إن النبي (صلى الله عليه وآله)