كما هو القاعدة المتفق عليها بين العلماء الأعلام، وإن استند في ذلك إلى أخبار وردت في الجمعة بالخصوص فلم نقف ولم ينقلها ناقل في ما أعلم.
و (ثانيا) أنه لو فرض وجود حديث بذلك في خصوص الجمعة أيضا فإن ظاهر صدر رواية أبي بصير المتقدمة (1) رده وأنه إنما خرج مخرج التقية (2) لأنه لما سأله السائل أولا عن قنوت الجمعة أجاب بأنه في الركعة الثانية فلما راجعه بأنه نقل لنا عنك أنك قلت في الركعة الأولى فأجاب بأنه في الأخيرة ولما رأى الغفلة من الحاضرين أسر إلى أبي بصير أنه في الأولى والثانية. وظاهر سياق الخبر أن افتاءه (عليه السلام) للسائل أولا إنما كان تقية لأجل الحاضرين، وحينئذ فلو ورد من خارج ما يدل على ما ادعاه لوجب حمله بحكم هذا الخبر على التقية كما لا يخفى.
ثم إن ظاهر الخبر - كما ترى - ينادي بأنه (عليه السلام) أفتى بالقنوت في الركعة الأولى كما تضمنته أخبار الشيخ المفيد (قدس سره) مع أنه (عليه السلام) لم يكذب الراوي وإنما عدل إلى التشديد على القنوت في الثانية فلما رأى الفرصة أسر إلى أبي بصير بالقنوتين. ومن هذا الخبر يفهم أن تلك الأخبار مخصوصة بهذا الخبر أما على النحو الذي ذكرناه أو أنها خرجت لمعنى آخر وغرض آخر لا من حيث كونه هو الحكم الشرعي في