ومنها - ما رواه الشيخ عن أبي بصير في الموثق (1) قال: " سأل عبد الحميد أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا عنده عن القنوت في يوم الجمعة فقال له في الركعة الثانية فقال له حدثنا بعض أصحابنا أنك قلت في الركعة الأولى؟ فقال في الأخيرة. وكان عنده ناس كثير فلما رأى غفلة منهم قال يا أبا محمد هو في الركعة الأولى والأخيرة. قال قلت جعلت فداك قبل الركوع أو بعده؟ قال كل القنوت قبل الركوع إلا الجمعة فإن الركعة الأولى القنوت فيها قبل الركوع والأخيرة بعد الركوع ".
وعن سماعة في الموثق (2) قال: " سألته عن القنوت في الجمعة فقال أما الإمام فعليه القنوت في الركعة الأولى بعد ما يفرغ من القراءة قبل أن يركع وفي الثانية بعد ما يرفع رأسه من الركوع قبل السجود.. الحديث " ومنها - ما رواه الصدوق في كتاب العلل والعيون بسنده عن الفضل بن شاذان في العلل التي رواها عن الرضا (عليه السلام) (3) فإن قال: " فلم جعل الدعاء في الركعة الأولى قبل القراءة ولم جعل في الركعة الثانية القنوت بعد القراءة؟ قيل لأنه أحب أن يفتتح قيامه لربه تعالى وعبادته بالتحميد والتقديس والرغبة والرهبة ويختم بمثل ذلك " وما رواه في كتاب الخصال عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الرحمان بن أبي نجران والحسين سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر (عليه السلام) (4) قال: " إنما فرض الله عز وجل من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة منها صلاة واحدة فرضها في جماعة وهي الجمعة، ووضعها عن تسعة: عن الصغير والكبير والمجنون