وقال في الفقيه (1): قال أبو جعفر الباقر (عليه السلام) لزرارة بن أعين " إنما فرض الله على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة: منها - صلاة واحدة فرضها الله عز وجل في جماعة وهي الجمعة ووضعها عن تسعة: عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين. والقراءة فيها بالجهر. والغسل فيها واجب. وعلى الإمام فيها قنوتان: قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الركعة الثانية بعد الركوع. من صلاها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الأولى قبل الركوع " وتفرد بهذه الرواية حريز عن زرارة. والذي أستعمله وأفتي به ومضى عليه مشايخي (رضوان الله عليهم) هو أن القنوت في جميع الصلوات في الجمعة وغيرها في الركعة الثانية بعد القراءة وقبل الركوع.
وقال ابن إدريس في السرائر: ومحله بعد القراءة في الثانية وقبل الركوع وهو قنوت واحد في الصلوات، وروى أن في الجمعة قنوتين والأظهر الأول لأن هذا مروي من طريق الآحاد والقنوت الواحد مجمع على استحبابه.
وقال شيخنا المفيد في المقنعة - على ما نقله عنه غير واحد من الأصحاب ونسبه في المدارك إلى جمع من الأصحاب أيضا - أن في الجمعة قنوتا واحدا في الركعة الأولى قبل الركوع. وهو ظاهر ابن الجنيد واختاره العلامة في المختلف وكذا اختاره السيد السند في المدارك، قال: وهو المعتمد للأخبار الكثيرة الدالة عليه.