لأبي جعفر (عليه السلام) رجل نسي القنوت فذكره وهو في بعض الطريق؟ فقال يستقبل القبلة ثم ليقله. ثم قال إني لا كره للرجل أن يرغب عن سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله) أو يدعها ".
وأما ما رواه الشيخ في الموثق عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) - " عن الرجل ينسى القنوت في الوتر أو غير الوتر؟ قال ليس عليه شئ. وقال إن ذكره وقد أهوى إلى الركوع قبل أن يضع يديه على الركبتين فليرجع قائما وليقنت ثم يركع وإن وضع يده على الركبتين فليمض في صلاته وليس عليه شئ ".
وما رواه أيضا عنه عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: " إن نسي الرجل القنوت في شئ من الصلاة حتى يركع فقد جازت صلاته وليس عليه شئ وليس له أن يدعه متعمدا ".
وما رواه عن محمد بن سهل عن أبيه (3) قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل نسي القنوت في المكتوبة؟ قال لا إعادة عليه ".
وما رواه في الصحيح عن معاوية بن عمار (4) قال: " سألته عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع أيقنت؟ قال لا " - فهي محمولة على نفي الوجوب وعدم بطلان الصلاة بتركه كما يفصح به بعضها.
والنهي في الخبر الأخير يحتمل زيادة على ذلك التقية كما ذكره الشيخ (قدس سره) وروى في الفقيه مرسلا (5) قال: " سأل معاوية بن عمار أبا عبد الله (عليه السلام) عن القنوت في الوتر قال قبل الركوع. قال فإن نسيت اقنت إذا رفعت رأسي؟ قال لا ".