الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ٨ - الصفحة ٣٠٤
الإبل؟ فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) إنما يفعل ذلك أهل الجفاء من الناس إن هذا من توقير الصلاة ".
ونحوه ما رواه زيد النرسي في كتابه (1) قال: " سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول إذا رفعت رأسك من آخر سجدتك في الصلاة قبل أن تقوم فاجلس جلسه ثم بادر بركبتيك إلى الأرض قبل يديك وابسط يديك بسطا واتك عليهما ثم قم فإن ذلك وقار المؤمن الخاشع لربه، ولا تطش من سجودك مبادرا إلى القيام كما يطيش هؤلاء الأقشاب في صلاتهم ".
ويؤكده ما رواه الصدوق في كتاب الخصال بسند معتبر عن أبي بصير ومحمد ابن مسلم عن أبي عبد الله عن آبائه (عليهم السلام) (2) قال: " قال أمير المؤمنين (عليه السلام) اجلسوا في الركعتين حتى تسكن جوارحكم ثم قوموا فإن ذلك من فعلنا ".
وأما ما رواه الشيخ في التهذيب عن رحيم (3) - قال: " قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام) جعلت فداك أراك إذا صليت فرفعت رأسك من السجود في الركعة الأولى والثالثة تستوي جالسا ثم تقوم فنضع كما تصنع؟ قال لا تنظروا إلى ما أصنع أنا اصنعوا ما تؤمرون " - فالظاهر عندي أن السائل في هذه الرواية من المخالفين فلذا منعه من الاقتداء به وأمره بما هم عليه من المبادرة إلى القيام وعدم الجلوس، وإلا فلو كان من الشيعة كيف يمنعه من العمل بما صنع هو (عليه السلام) والحال أنه السنة المأمور بها ويأمره بخلاف ذلك مما يوهم أنه مأمور به مع أنه ليس بمأمور به عندنا وإنما ذلك عند مخالفينا؟ وقد نقل القول بذلك في المنتهى عن جمهور المخالفين ولم ينقل خلافه إلا في رواية عن الشافعي ورواية عن أحمد وفي الروايتين الأخيرتين وفاقا للأكثر القيام من غير جلوس (4) ومتى ثبت خروج الخبر المذكور مخرج التقية انتفى المعارض لما دلت عليه رواية

(1) مستدرك الوسائل الباب 5 من السجود (2) مستدرك الوسائل الباب 5 من السجود (3) الوسائل الباب 5 من السجود (4) ص 303 التعليقة (4)
(٣٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ... » »»
الفهرست