نية الصلاة ابتداء قراءتها في محلها كما اقتضت ايقاع كل فعل في محله وإن لم يقصده عند الشروع فيه.
قالوا: ومحل القصد حيث يفتقر إليه عند الشروع في قراءة السورة، وهل يكفي القصد المتقدم على ذلك في جملة الصلاة بل قبلها؟ نظر، من أن السورة كاللفظ المشترك يكفي في تعيين أحد أفرادها القرينة وهي حاصلة في الجميع، ومن عدم المخاطبة بالسورة فلا يؤثر قصدها، والاقتصار على موضع اليقين طريق البراءة. واختار الشهيد في بعض فتاويه الاجزاء في الجميع ونفى عنه البعد في الروض. قالوا ولو كان معتادا لسورة مخصوصة فالوجهان، والاجزاء هنا أبعد.
ولو جرى لسانه على بسملة وسورة فهل يجزئ المضي عليها أم تجب الإعادة؟
نظر واستقرب الشهيد الاجزاء، واحتج عليه في الذكرى برواية أبي بصير وهي الثامنة من الروايات المتقدمة المنسوبة إلى ثلاثة أحدهم أبو بصير، إلى غير ذلك من كلامهم في هذا المقام وما أوسعوا فيه من تفريع الأحكام وما وقع لهم فيه من النقض والابرام.
وقد رده جملة من أفاضل متأخري المتأخرين - أولهم في ما أظن المحقق الأردبيلي - بأن ما ذكروه من أنه يحتاج إلى النية لاشتراك البسملة بين السور فلا تتعين للسورة إلا بالنية غير واضح، لأن نية الصلاة تكفي لا جزائها بالاتفاق ولو فعلت مع الغفلة والذهول ويكفيه قصد فعلها في الجملة، واتباع البسملة بالسورة يعين كونها جزء لها وذلك كاف، وبالجملة فأنا لا نسلم أن للنية مدخلا في صيرورة البسملة جزء من السورة بل متى أتى بمجرد البسملة فقد أتى بشئ يصلح لأن يكون جزء لكل سورة فإذا أتى ببقية الأجزاء فقد أتى بجميع أجزاء هذه السورة المخصوصة ولا فساد في ذلك. و دعوى تميز بسملة كل سورة عن بسملة الأخرى يحتاج إلى دليل وليس فليس. ولو تم ما ذكروه للزم أن يكون كل كلمة مشتركة بين سورتين تحتاج إلى القصد مثل " الحمد لله " والظاهر أنه لا يقولون به.
والتحقيق عندي في أمثال هذا المقام هو أن يقال لا ريب أنهم لا يختلفون في أصالة العدم