____________________
وتطفيف الميزان بحبة، وكالأكل في الأسواق والمجامع والبول في الشوارع وقت سلوك الناس، وكشف الرأس عند من ليس كذلك، وكذا مد الرجل والنوم عندهم.
والظاهر أنه ينتفي الكراهة بالنسبة إلى الفاعل في غير صغار المحرمات، والتقييد بفعل هذه الأمور عند من ينبغي ملاحظته وتعظيمه، والذي يشعر مثل هذا الفعل عنده بعدم اعتباره عنده وخفته، كما يشعر تعريفها، فيخرج فعل مثله عن أهله وأولاده وعبيده وجواريه وأمثالهم، ولا بد من كونها مما يستهجن في العرف ويستنكر من الفاعل مع عدم ورود الشرع به. مثل الحناء والكحل والتحنك في بعض البلاد، فليس بذلك بأس، فإن ما حسنه الشارع فهو حسن، وليس بتقبيح الغير اعتداد، بل ذلك التقبيح قبيح وحرام. ومع ذلك يتفاوت بحسب الأشخاص والأحوال، وما نعرف مأخذه، ويمكن استخراجه من بعض الأخبار، لكن غير الأخير (1) فإن الشئ المباح لا قبح فيه، فيبعد منعه وقدحه في العدالة مع عدم قدح الصغيرة، ويحتمل أن يكون مجمعا عليه في غير العدالة التي اشتراطها البعض في مستحق الزكاة والخمس، فإنه صرح الشهيد رحمه الله على أنه على تقدير اشتراطها لا يحتاج إلى المروءة.
والظاهر مع ذلك لا بد من المداومة على الصلوات في أول أوقاتها والتزام الجماعة، وعدم الترك، بالكلية كما يدل عليه الخبر المروي في كتاب الصدوق في الصحيح عن عبد الله بن أبي يعفور الثقة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم؟ فقال: أن تعرفوه بالستر والعفاف، وكف البطن والفرج واليد واللسان، ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله تعالى عليها النار، من شرب الخمر والزنا والربا، وعقوق الوالدين، والفرار من الزحف وغير ذلك، والدلالة على ذلك كله أن يكون ساترا لجميع عيوبه، حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك، ويجب عليهم تزكيته واظهار عدالته في الناس ويكون منه التعاهد للصلوات
والظاهر أنه ينتفي الكراهة بالنسبة إلى الفاعل في غير صغار المحرمات، والتقييد بفعل هذه الأمور عند من ينبغي ملاحظته وتعظيمه، والذي يشعر مثل هذا الفعل عنده بعدم اعتباره عنده وخفته، كما يشعر تعريفها، فيخرج فعل مثله عن أهله وأولاده وعبيده وجواريه وأمثالهم، ولا بد من كونها مما يستهجن في العرف ويستنكر من الفاعل مع عدم ورود الشرع به. مثل الحناء والكحل والتحنك في بعض البلاد، فليس بذلك بأس، فإن ما حسنه الشارع فهو حسن، وليس بتقبيح الغير اعتداد، بل ذلك التقبيح قبيح وحرام. ومع ذلك يتفاوت بحسب الأشخاص والأحوال، وما نعرف مأخذه، ويمكن استخراجه من بعض الأخبار، لكن غير الأخير (1) فإن الشئ المباح لا قبح فيه، فيبعد منعه وقدحه في العدالة مع عدم قدح الصغيرة، ويحتمل أن يكون مجمعا عليه في غير العدالة التي اشتراطها البعض في مستحق الزكاة والخمس، فإنه صرح الشهيد رحمه الله على أنه على تقدير اشتراطها لا يحتاج إلى المروءة.
والظاهر مع ذلك لا بد من المداومة على الصلوات في أول أوقاتها والتزام الجماعة، وعدم الترك، بالكلية كما يدل عليه الخبر المروي في كتاب الصدوق في الصحيح عن عبد الله بن أبي يعفور الثقة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم؟ فقال: أن تعرفوه بالستر والعفاف، وكف البطن والفرج واليد واللسان، ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله تعالى عليها النار، من شرب الخمر والزنا والربا، وعقوق الوالدين، والفرار من الزحف وغير ذلك، والدلالة على ذلك كله أن يكون ساترا لجميع عيوبه، حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك، ويجب عليهم تزكيته واظهار عدالته في الناس ويكون منه التعاهد للصلوات