____________________
عبد الله عليه السلام قال: سألت عن الصلاة في جلود الثعالب؟ فقال: إذا كانت ذكية فلا بأس (1)، هذه مع مكاتبة محمد بن عبد الجبار، يؤيد هذا الحمل، وحمل به المطلق على المقيد.
ولكنهما خلاف المشهور بين الأصحاب، ويلزم حمل الأخبار الكثيرة على الكراهة، والظاهر أن لا قصور فيه مع وجود الخلاف. وصرح في الفقيه بالرخصة في الخز المغشوش بوبر الأرانب. نعم بقي ما لا خلاف فيه تحت الاجماع لو كان.
واعلم أن المصنف رجح عدم الجواز في الثعالب والأرانب، بالشهرة، وكثرة الأخبار، والاحتياط. وهو غير ظاهر. نعم لا بأس بالاحتياط مع الامكان.
واعلم أيضا: أن الشارح قال - بعد قوله (على الصح القولين) في شرح قال المصنف (والسنجاب) - والروايات فيه مختلفة، وجملتها لا تخلو من شئ. إما ضعف في السند، أو اشكال في المتن. وأقوى دلالة على الصحة، صحيحة أبي علي بن راشد عن أبي جعفر عليه السلام، صلى في الفنك والسنجاب (2) وليس من الجانبين صحيح غيرها، إلا أنها تضمنت حل الصلاة في الفنك، ولا يقولون به: (3).
وفيه تأمل، لأنه بعد الحكم بعدم ما يصلح دليلا من الروايات: القول بالصحة مشكل، إلا أن يكون للأصل. وأيضا قد عرفت فيما سبق وجود الصحيح على أن رواية أبي علي بن راشد - التي قال إنها صحيحة، وأقوى دلالة على الصحة - ليست بصحيحة في الكتب الثلاثة على ما رأيتها، وما سماها في المنتهى أيضا بها، نعم سماها في المختلف بها: قال الشيخ في التهذيب والاستبصار: علي بن مهزيار عن أبي علي بن راشد قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام ما تقول في الفراء أي شئ يصلى فيه؟ قال: أي الفراء قلت: الفنك
ولكنهما خلاف المشهور بين الأصحاب، ويلزم حمل الأخبار الكثيرة على الكراهة، والظاهر أن لا قصور فيه مع وجود الخلاف. وصرح في الفقيه بالرخصة في الخز المغشوش بوبر الأرانب. نعم بقي ما لا خلاف فيه تحت الاجماع لو كان.
واعلم أن المصنف رجح عدم الجواز في الثعالب والأرانب، بالشهرة، وكثرة الأخبار، والاحتياط. وهو غير ظاهر. نعم لا بأس بالاحتياط مع الامكان.
واعلم أيضا: أن الشارح قال - بعد قوله (على الصح القولين) في شرح قال المصنف (والسنجاب) - والروايات فيه مختلفة، وجملتها لا تخلو من شئ. إما ضعف في السند، أو اشكال في المتن. وأقوى دلالة على الصحة، صحيحة أبي علي بن راشد عن أبي جعفر عليه السلام، صلى في الفنك والسنجاب (2) وليس من الجانبين صحيح غيرها، إلا أنها تضمنت حل الصلاة في الفنك، ولا يقولون به: (3).
وفيه تأمل، لأنه بعد الحكم بعدم ما يصلح دليلا من الروايات: القول بالصحة مشكل، إلا أن يكون للأصل. وأيضا قد عرفت فيما سبق وجود الصحيح على أن رواية أبي علي بن راشد - التي قال إنها صحيحة، وأقوى دلالة على الصحة - ليست بصحيحة في الكتب الثلاثة على ما رأيتها، وما سماها في المنتهى أيضا بها، نعم سماها في المختلف بها: قال الشيخ في التهذيب والاستبصار: علي بن مهزيار عن أبي علي بن راشد قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام ما تقول في الفراء أي شئ يصلى فيه؟ قال: أي الفراء قلت: الفنك