____________________
الغصبى، فاشتغل به عن ذلك فصار حراما فيبطل. وهذا إنما يتم لو فرض ما نعيته فيه، من حيث هو، عن الخروج عن المكان الغصبي حتى يحصل المنافاة.
ويمكن أن يقال: لا شك أنه مأمور بالوضوء في المكان المباح، إذ الشارع لا يجوز الوضوء في المكان الغصبي، وهو ظاهر، والمفهوم عرفا ولغة من مثل هذا الكلام عدم الرضا بالوضوء في المكان الغصبي وبطلانه فيه وعدم قبوله منه في ذلك المكان، فتأمل. ولأنه لم يأت بالمأمور به عرفا وعلى حسب تعارف العامة كما هو الظاهر، أنه المعتبر في خطاب الشرع، لا الأمور الدقيقة التي لا يدركها إلا الحذاق مع أعمال الحذق التام والفكر العميق.
نعم العقل يجوز الصحة لو صرح بأنه لو فعلت في المكان الغصبي بعد نهيك عنه، لصح، وعوقبت بما فعلت من مخالفة الأمر في الجملة.
ولمثله يمكن القول بالبطلان في كثير من العبادات، بل بعض المعاملات والمناكحات وغيرها أيضا، حتى بالبطلان في البيع يوم الجمعة وقت تحريمه، بل ببطلان النكاح في المكان على تقدير تحريمه ما لم يفهم من دليل، صحته. وتحقيق ذلك كله في التعليقات على العضدي. ولعل نظر المتقدمين إلى هذا حيث حكموا ببطلان البعض، والطهارة في المكان المغصوب كما هو المشهور الآن أيضا بين المتأخرين قبل حدوث هذا التحقيق والتدقيق.
ثم اعلم أن الشارح (1) حكم هنا ببطلان الوضوء وأداء الزكاة والخمس والكفارة، بل الصوم في الجملة بمجرد أن المكان من ضرورياته، نقلا عن الشهيد مع ما عرفت هنا وفيما مر من اعتراضه على بطلان العبادة بالنهي وليس له سبب إلا ذلك، ونقل القطع عن المصنف بالبطلان في ذلك كله، ولعله نظر إلى ما صورناه أخيرا لما عرفت، والله يعلم.
ويمكن أن يقال: لا شك أنه مأمور بالوضوء في المكان المباح، إذ الشارع لا يجوز الوضوء في المكان الغصبي، وهو ظاهر، والمفهوم عرفا ولغة من مثل هذا الكلام عدم الرضا بالوضوء في المكان الغصبي وبطلانه فيه وعدم قبوله منه في ذلك المكان، فتأمل. ولأنه لم يأت بالمأمور به عرفا وعلى حسب تعارف العامة كما هو الظاهر، أنه المعتبر في خطاب الشرع، لا الأمور الدقيقة التي لا يدركها إلا الحذاق مع أعمال الحذق التام والفكر العميق.
نعم العقل يجوز الصحة لو صرح بأنه لو فعلت في المكان الغصبي بعد نهيك عنه، لصح، وعوقبت بما فعلت من مخالفة الأمر في الجملة.
ولمثله يمكن القول بالبطلان في كثير من العبادات، بل بعض المعاملات والمناكحات وغيرها أيضا، حتى بالبطلان في البيع يوم الجمعة وقت تحريمه، بل ببطلان النكاح في المكان على تقدير تحريمه ما لم يفهم من دليل، صحته. وتحقيق ذلك كله في التعليقات على العضدي. ولعل نظر المتقدمين إلى هذا حيث حكموا ببطلان البعض، والطهارة في المكان المغصوب كما هو المشهور الآن أيضا بين المتأخرين قبل حدوث هذا التحقيق والتدقيق.
ثم اعلم أن الشارح (1) حكم هنا ببطلان الوضوء وأداء الزكاة والخمس والكفارة، بل الصوم في الجملة بمجرد أن المكان من ضرورياته، نقلا عن الشهيد مع ما عرفت هنا وفيما مر من اعتراضه على بطلان العبادة بالنهي وليس له سبب إلا ذلك، ونقل القطع عن المصنف بالبطلان في ذلك كله، ولعله نظر إلى ما صورناه أخيرا لما عرفت، والله يعلم.