____________________
عليه السلام قال: سألته عن الفراء والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه؟ قال:
لا بأس بالصلاة فيه (1).
ولا دلالة في صحيحة علي بن يقطين (الثقة) - قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود؟ قال:
لا بأس بذلك (2) ولا في صحيحة ريان بن الصلت (الثقة) قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن لبس الفراء) والسمور والسنجاب والحواصل (3) وما أشبهها، والمناطق والكيمخت (4) والمحشو بالقز والخفاف من أصناف الجلود؟
فقال: لا بأس بهذا كله إلا الثعالب (5) - لعدم صراحتهما في جواز الصلاة فيها: و كان المصنف في المنتهى استدل بعمومها وعدم التفصيل.
وفيها دلالة على جواز الحشو بالقز، وفي صحيحة الحسين بن سعيد (6) أيضا التصريح بذلك وقد حملها في التهذيب والمنتهى على القز غير الإبريسم تبعا للصدوق في الفقيه، فتأمل فيه.
وما مر من الأصل، وعدم تحريم الزينة، والأوامر المطلقة أيضا، دليل الجواز، وتخصيص العمومات، وحمل ما يدل على المنع بخصوصه على الكراهة، طريق الجمع. ولكن ما يبقى حينئذ في حديث ابن بكير دلالة واضحة على تحريم غير السنجاب، ويلزم القول بالجواز في الثعالب وأشباهها أيضا.
وحمل دليل الجواز على التقية على طريق الجمع أيضا سالم عن المحذورات، ولكن ليس في المنع صحيحة صريحة، مع ما مر، ونقل المصنف عن الشيخ الاجماع على جوازها في السنجاب.
لا بأس بالصلاة فيه (1).
ولا دلالة في صحيحة علي بن يقطين (الثقة) - قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود؟ قال:
لا بأس بذلك (2) ولا في صحيحة ريان بن الصلت (الثقة) قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن لبس الفراء) والسمور والسنجاب والحواصل (3) وما أشبهها، والمناطق والكيمخت (4) والمحشو بالقز والخفاف من أصناف الجلود؟
فقال: لا بأس بهذا كله إلا الثعالب (5) - لعدم صراحتهما في جواز الصلاة فيها: و كان المصنف في المنتهى استدل بعمومها وعدم التفصيل.
وفيها دلالة على جواز الحشو بالقز، وفي صحيحة الحسين بن سعيد (6) أيضا التصريح بذلك وقد حملها في التهذيب والمنتهى على القز غير الإبريسم تبعا للصدوق في الفقيه، فتأمل فيه.
وما مر من الأصل، وعدم تحريم الزينة، والأوامر المطلقة أيضا، دليل الجواز، وتخصيص العمومات، وحمل ما يدل على المنع بخصوصه على الكراهة، طريق الجمع. ولكن ما يبقى حينئذ في حديث ابن بكير دلالة واضحة على تحريم غير السنجاب، ويلزم القول بالجواز في الثعالب وأشباهها أيضا.
وحمل دليل الجواز على التقية على طريق الجمع أيضا سالم عن المحذورات، ولكن ليس في المنع صحيحة صريحة، مع ما مر، ونقل المصنف عن الشيخ الاجماع على جوازها في السنجاب.