مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٢ - الصفحة ١٠٥

____________________
سألت أبا جعفر عليه السلام عن أدنى ما تصلي فيه المرأة؟ قال: درع وملحفة فتنشرها على رأسها وتجلل بها (1)، فالاجماع إنما يثبت في غيرهما كما مر:.
والأولى مطلقة، مع عدم الدلالة: والثانية ليست بصريحة، إذ الغالب في العرف أن المحلفة تلبس بحيث يبقى القدمان: بل الظاهر أن دلالتها على عدم ستر القدمين أقوى منها على الستر: على أن الظاهر أن ليس المحلفة بواجبة.
ونقل في المنتهى الاجماع من المسلمين على عدم وجوب الإزار، وأنه مستحب، والظاهر أنها (2) الإزار، فتحمل على الاستحباب. ويدل على عدم الوجوب خبر محمد بن مسلم المتقدم.
وأيضا الشريعة السهلة: ونفي الحرج والضيق عقلا ونقلا - يدل عليه:
وأيضا العادة سيما في القرى والبدو جار بعدم ستر القدمين من غير نقل المنع عنهم عليهم السلام ولا عن أهل العلم عن ذلك: ولأن الغالب ليس عندهم القدرة على ذلك إلا بالتعب، فالتكليف بعيد.
ولولا خوف الاجماع المدعى لأمكن القول باستثناء غيرها من الرأس وما يظهر غالبا أيضا، فتأمل. ويدل عليه أيضا ما سيجيئ من الأخبار الدالة على جواز كشف الرأس للأمة والجارية (3) فإنها تدل على المطلق. والجمع بين الأدلة أيضا بالحمل على الاستحباب، طريق واضح، فتأمل.
والذي يدل على استثناء الجارية والأمة: على ما قيل: مثل ما روي في الصحيح: ولا ينبغي للمرأة أن تصلي إلا في ثوبين (4) وفي الأخرى: الأمة تغطي رأسها؟ قال: لا (5) وفي الموثق عن الصادق عليه السلام لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة أن تصلي وهي مكشوفة الرأس (6) وفي آخر، قال: لا بأس أن تصلي المرأة

(1) الوسائل باب (28) من أبواب لباس المصلي حديث 9 (2) يعني الملحفة.
(3) الوسائل باب (29) من أبواب لباس المصلي فراجع (4) الوسائل باب (28) من أبواب لباس المصلي قطعة من حديث 10 (5) الوسائل باب (29) من أبواب لباس المصلي قطعة من حديث 4 (6) الوسائل باب (29) من أبواب لباس المصلي حديث 5.
(١٠٥)
مفاتيح البحث: اللبس (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... » »»
الفهرست