____________________
مرادهما ذلك، لأن كثيرا ما يقال على المستحب، الواجب: وعلى المكروه، عدم الجواز.
وأما عورة المرأة فلا خلاف في كون كلها عورة: يجب سترها في الصلاة مطلقا، عدا الوجه والكفين والقدمين، وفي غيرها من الأجنبي: وفي تحريم تكرار النظر إليها من المحترم مطلقا: ويؤيد الاجماع بعض الآيات والأخبار (1).
وأما ستر هذه الأشياء في غير الصلاة، سيجيئ البحث عنه في النكاح.
وأما حال الصلاة فنقل في المنتهى الاجماع على عدمه في الأولين منا، وفي الأول من المسلمين مطلقا.
وأما الأخير، فاستدل عليه بالخبر الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليها السلام: والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا (2) قال المصنف: الدرع هو القميص، قاله في الصحاح: وليس القميص غالبا ساترا لظهر القدم. واستدل على الأولين بالآية الكريمة (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها - 3 -) بأنه قال ابن عباس: هو الوجه والكف (4) ثم قال: والقدمان ليس ظهرهما بأفحش من الوجه والكفين:
ويمكن أن يقال: إنما ثبت بالاجماع غيرها، فبقيت الثلاثة تحت الأصل: وأيضا لا فرق بين كون القدمين واليدين والوجه، في أنها في محل الزينة، وأنها مما ظهر، فيكون هما أيضا داخلين في الاستثناء: وأيضا ليس الدليل على ذلك نص صريح، بل ظاهر، فإن الذي نقل عليه في المنتهى هو الاجماع، وقوله صلى الله عليه وآله: المرأة عورة (5) وصحيحة زرارة قال:
وأما عورة المرأة فلا خلاف في كون كلها عورة: يجب سترها في الصلاة مطلقا، عدا الوجه والكفين والقدمين، وفي غيرها من الأجنبي: وفي تحريم تكرار النظر إليها من المحترم مطلقا: ويؤيد الاجماع بعض الآيات والأخبار (1).
وأما ستر هذه الأشياء في غير الصلاة، سيجيئ البحث عنه في النكاح.
وأما حال الصلاة فنقل في المنتهى الاجماع على عدمه في الأولين منا، وفي الأول من المسلمين مطلقا.
وأما الأخير، فاستدل عليه بالخبر الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليها السلام: والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا (2) قال المصنف: الدرع هو القميص، قاله في الصحاح: وليس القميص غالبا ساترا لظهر القدم. واستدل على الأولين بالآية الكريمة (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها - 3 -) بأنه قال ابن عباس: هو الوجه والكف (4) ثم قال: والقدمان ليس ظهرهما بأفحش من الوجه والكفين:
ويمكن أن يقال: إنما ثبت بالاجماع غيرها، فبقيت الثلاثة تحت الأصل: وأيضا لا فرق بين كون القدمين واليدين والوجه، في أنها في محل الزينة، وأنها مما ظهر، فيكون هما أيضا داخلين في الاستثناء: وأيضا ليس الدليل على ذلك نص صريح، بل ظاهر، فإن الذي نقل عليه في المنتهى هو الاجماع، وقوله صلى الله عليه وآله: المرأة عورة (5) وصحيحة زرارة قال: