____________________
للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم - 1 - فقال: كل ما كان في كتاب الله تعالى من ذكر حفظ الفرج فهو من الزنا إلا في هذا الموضع، فإنه للحفظ من أن ينظر إليه (2).
وفي بعض الأخبار والآيات والعقل دلالة على تحريم الكشف للمحترم، وغير العاقل، وغير البالغ في الجملة.
وأما كون عورة الرجل: القضيب والبيضتين والدبر فقط. فلأن الأصل العدم خرج هذه بالاجماع وبقي الباقي تحت الأصل، وفي مفهوم الآية والأخبار المتقدمة دلالة ما عليه أيضا، فافهم، وأصرح منها ما رواه في الفقيه والتهذيب: إن الفخذ ليس من العورة (3) وما رواه أيضا فيه مسندا عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابه عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: العورة عورتان: القبل والدبر، والدبر مستور بالأليتين فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة (4) وفيه تصريح بدخول البيضتين في القبل: فلا يحتاج في المتن إلى قيد.
(والأنثيان) كما قيل: وما رواه أيضا في الفقيه عن أبي جعفر عليه السلام فيطلي عانته وما يليها، ثم يلف إزاره على أطراف إحليله ويدعوني فأطلي ساير جسده:
فقلت له يوما من الأيام: الذي تكره أن نراه فقد رأيته! قال كلا إن النورة سترة: والمدعو والقائل هو شيخ كبير قيم الحمام (5) والشهرة أيضا يؤيده: فما ذهب إليه ابن البراج وأبو الصلاح: من كون العورة ما بين السرة والركبة، أو إلى نصف الساق فغير ظاهر الدليل، وما نقل لهما إلا بعض الأخبار العامة، مع وجود مخالفه عنه، بل هو أكثر وأصرح. ويمكن الحمل على الاستحباب أيضا، للجمع: مع أنه قد يكون
وفي بعض الأخبار والآيات والعقل دلالة على تحريم الكشف للمحترم، وغير العاقل، وغير البالغ في الجملة.
وأما كون عورة الرجل: القضيب والبيضتين والدبر فقط. فلأن الأصل العدم خرج هذه بالاجماع وبقي الباقي تحت الأصل، وفي مفهوم الآية والأخبار المتقدمة دلالة ما عليه أيضا، فافهم، وأصرح منها ما رواه في الفقيه والتهذيب: إن الفخذ ليس من العورة (3) وما رواه أيضا فيه مسندا عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابه عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: العورة عورتان: القبل والدبر، والدبر مستور بالأليتين فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة (4) وفيه تصريح بدخول البيضتين في القبل: فلا يحتاج في المتن إلى قيد.
(والأنثيان) كما قيل: وما رواه أيضا في الفقيه عن أبي جعفر عليه السلام فيطلي عانته وما يليها، ثم يلف إزاره على أطراف إحليله ويدعوني فأطلي ساير جسده:
فقلت له يوما من الأيام: الذي تكره أن نراه فقد رأيته! قال كلا إن النورة سترة: والمدعو والقائل هو شيخ كبير قيم الحمام (5) والشهرة أيضا يؤيده: فما ذهب إليه ابن البراج وأبو الصلاح: من كون العورة ما بين السرة والركبة، أو إلى نصف الساق فغير ظاهر الدليل، وما نقل لهما إلا بعض الأخبار العامة، مع وجود مخالفه عنه، بل هو أكثر وأصرح. ويمكن الحمل على الاستحباب أيضا، للجمع: مع أنه قد يكون