____________________
كله قول الأصحاب. والأخبار الدالة على ترتيب الجنائز، تؤيده، مثل ما في رواية الحلبي. ورأس الرجل مما يلي يمين الإمام (1).
وكذا في وجوب التقارب، وعدم جواز البعد (المفرط - خ) الخارج عن العادة. ونقل الشارح عن الذكرى عدم جواز البعد بمأتي ذراع. وقد مر من الفقيه القرب، بحيث لو هبت الريح يصل ثوب المصلي إلى الجنازة. فكان مراده الاستحباب. وكذا في عدم الارتفاع والانخفاض، وكون الإمام بحيث تكون الجنازة محاذية له واغتفار ذلك في المتعدد، وفي المأموم مطلقا.
وكذا التباعد، والاحتياط يقتضي ذلك كله، وإلا فلا دليل يوجب ذلك، إلا أن يكون هنا إجماع.
قوله: (ولا قراءة فيها - الخ) الظاهر أن المراد نفي وجوبها وندبيتها أيضا. أو نفي شرعيتها وهما متقاربان: قال المصنف في المنتهى: ولا قراءة فيها وعليه فتوى علمائنا أجمع، فدليله الاجماع.
وما رواه الشيخ في الاستبصار عن الكافي في الحسن، عن محمد بن مسلم و زرارة ومعمرين يحيى وإسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت تدعو بما بدا لك، وأحق الموتى أن يدعي له، المؤمن، وأن يبدء بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله (2) ونقل مثلها في الصحيح في التهذيب وقد تقدم، وهي أدل ما يدل على وجوب الدعاء ويدل على ذلك أيضا ترك ذكر القراءة فيما مر من الأخبار الصحيحة في بيان الصلاة أنها خمس تكبيرات، فتأمل:
وقد حمل الشيخ رواية علي بن سويد عن الرضا عليه السلام فيما نعلم - قال في الصلاة على الجنائز: تقرأ في الأولى بأم الكتاب، وفي الثانية تصلي على النبي وآله وتدعو في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات وتدعو في الرابعة لميتك والخامسة تنصرف
وكذا في وجوب التقارب، وعدم جواز البعد (المفرط - خ) الخارج عن العادة. ونقل الشارح عن الذكرى عدم جواز البعد بمأتي ذراع. وقد مر من الفقيه القرب، بحيث لو هبت الريح يصل ثوب المصلي إلى الجنازة. فكان مراده الاستحباب. وكذا في عدم الارتفاع والانخفاض، وكون الإمام بحيث تكون الجنازة محاذية له واغتفار ذلك في المتعدد، وفي المأموم مطلقا.
وكذا التباعد، والاحتياط يقتضي ذلك كله، وإلا فلا دليل يوجب ذلك، إلا أن يكون هنا إجماع.
قوله: (ولا قراءة فيها - الخ) الظاهر أن المراد نفي وجوبها وندبيتها أيضا. أو نفي شرعيتها وهما متقاربان: قال المصنف في المنتهى: ولا قراءة فيها وعليه فتوى علمائنا أجمع، فدليله الاجماع.
وما رواه الشيخ في الاستبصار عن الكافي في الحسن، عن محمد بن مسلم و زرارة ومعمرين يحيى وإسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت تدعو بما بدا لك، وأحق الموتى أن يدعي له، المؤمن، وأن يبدء بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله (2) ونقل مثلها في الصحيح في التهذيب وقد تقدم، وهي أدل ما يدل على وجوب الدعاء ويدل على ذلك أيضا ترك ذكر القراءة فيما مر من الأخبار الصحيحة في بيان الصلاة أنها خمس تكبيرات، فتأمل:
وقد حمل الشيخ رواية علي بن سويد عن الرضا عليه السلام فيما نعلم - قال في الصلاة على الجنائز: تقرأ في الأولى بأم الكتاب، وفي الثانية تصلي على النبي وآله وتدعو في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات وتدعو في الرابعة لميتك والخامسة تنصرف