____________________
فالظاهر في الأمثلة الاكتفاء بنية الأصل بخلاف ما نحن فيه، إلا أن يقال بمثله هنا أيضا، وهو بعيد.
مع أنا نقول ينبغي ملاحظة ذلك في الصلاة أيضا، بأن ينوي الواجب لوجوبه والمندوب لندبه، فلو ثبت النص فيما نحن فيه، فينبغي القول بعدم الاحتياج إلى النية حينئذ، أو كون المطلوب هو الأعم.
والذي يدل على الترتيب ما رواه الشيخ مسندا عن ابن بكير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في جنايز الرجال والصبيان والنساء؟ قال:
يضع النساء مما يلي القبلة والصبيان دونهن والرجال دون ذلك ويقوم الإمام مما يلي الرجال (1) وهو يفيد خلاف ما ذكره المصنف، وكأنه يريد بالصبيان من لم تجب عليهم الصلاة، وصرح في المنتهي بتأخير من لم يجب عليه الصلاة عن المرأة وتقديم من يجب عليها، وتحمل الرواية على من يجب، فتأمل.
وذكر الشيخ أخبارا كثيرة في ترتيب الرجال والنساء والعبد والحر، والبعض يفيد تقديم الرجال إلى الإمام والبعض الآخر العكس، وادعى في المنتهى الاجماع على استحباب الأول. إلا عن بعض العامة وحمل أخبار الباقي على الجواز، وقال الشيخ بالتخيير للاختلاف في الروايات، وقال: إن الترتيب مستحب فإنه لو لم يرتب لكانت الصلاة ماضية أيضا، واستدل عليه بصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يقدم الرجل وتؤخر المرأة، ويؤخر الرجل وتقدم المرأة يعني في الصلاة على الميت (2).
وينبغي في الترتيب رعاية سنة الوقوف كما ذكر في الرواية: من جعل رأس المرأة عند ورك الرجل، وهو مؤيد لمحاذاة الإمام لرأس المرأة والأخبار في ذلك كثيرة يفيد التدرج فتأمل. وهذا كله فيما إذا أراد أن يصلي على الجميع مرة واحدة.
قوله: (ونزع النعلين) دليله قول الصادق عليه السلام على ما روي، لا يصلى
مع أنا نقول ينبغي ملاحظة ذلك في الصلاة أيضا، بأن ينوي الواجب لوجوبه والمندوب لندبه، فلو ثبت النص فيما نحن فيه، فينبغي القول بعدم الاحتياج إلى النية حينئذ، أو كون المطلوب هو الأعم.
والذي يدل على الترتيب ما رواه الشيخ مسندا عن ابن بكير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في جنايز الرجال والصبيان والنساء؟ قال:
يضع النساء مما يلي القبلة والصبيان دونهن والرجال دون ذلك ويقوم الإمام مما يلي الرجال (1) وهو يفيد خلاف ما ذكره المصنف، وكأنه يريد بالصبيان من لم تجب عليهم الصلاة، وصرح في المنتهي بتأخير من لم يجب عليه الصلاة عن المرأة وتقديم من يجب عليها، وتحمل الرواية على من يجب، فتأمل.
وذكر الشيخ أخبارا كثيرة في ترتيب الرجال والنساء والعبد والحر، والبعض يفيد تقديم الرجال إلى الإمام والبعض الآخر العكس، وادعى في المنتهى الاجماع على استحباب الأول. إلا عن بعض العامة وحمل أخبار الباقي على الجواز، وقال الشيخ بالتخيير للاختلاف في الروايات، وقال: إن الترتيب مستحب فإنه لو لم يرتب لكانت الصلاة ماضية أيضا، واستدل عليه بصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يقدم الرجل وتؤخر المرأة، ويؤخر الرجل وتقدم المرأة يعني في الصلاة على الميت (2).
وينبغي في الترتيب رعاية سنة الوقوف كما ذكر في الرواية: من جعل رأس المرأة عند ورك الرجل، وهو مؤيد لمحاذاة الإمام لرأس المرأة والأخبار في ذلك كثيرة يفيد التدرج فتأمل. وهذا كله فيما إذا أراد أن يصلي على الجميع مرة واحدة.
قوله: (ونزع النعلين) دليله قول الصادق عليه السلام على ما روي، لا يصلى