مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٢ - الصفحة ٣٣٤

____________________
عادل، أو جائر، استخفافا بها، أو جحودا لها، فلا جمع الله شمله، ولا بارك له في أمره الحديث 1 ثم استدل بأحاديث من طريق الخاصة. أظن ليس فيها دلالة على المطلوب، مثل حسنة زرارة، قال: كان أبو جعفر عليه السلام يقول: لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط، الإمام وأربعة 2 ومثل حسنة محمد بن مسلم، قال: سألته عن الجمعة؟ قال: بأذان وإقامة، يخرج الإمام بعد الأذان، فيصعد المنبر، فيخطب. ولا يصلي الناس ما دام الإمام على المنبر 3 مع أنها مغيرة، نعم تدل على جواز الخروج بعد الأذان والخطبة على المنبر، وكراهة الصلاة ما دام عليه.
وكذا ما في رواية سماعة فقال: أما مع الإمام فركعتان وأما من يصلي وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر 4 مع أن قوله: (بمنزلة الظهر) غير مناسب، لأنها الظهر، إلا أن يرجع إلى قوله: (الركعتان) وهو بعيد، مع عدم صحة السند.
فالعمدة في هذه المسألة الاجماع، ولعل له سندا ما وصل إلينا.
ويمكن كونه رواية حماد بن عيسى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: إذا قدم الخليفة مصرا من الأمصار جمع بالناس ليس لأحد غير ذلك 5 وهي مع عدم صحة السند، تفيد الأخص من المطلوب.
ومثلها رواية أبي العباس الآتية، وبالجملة، ما رأيت ما يصح سندا له: مع أن الآية، والأخبار المعتبرة الكثيرة جدا غير مقيدة به، إلا أن الآية مجملة لا يفهم كون المراد منها صلاة الجمعة مفصلة إلا بالاجماع ونحوه، وكذا أكثر الأخبار خالية عن تفصيلها. مثل واحدة فرضها الله في جماعة وهي الجمعة ووضعها عن تسعة 6 ومثل:

(١) سنن ابن ماجة ج ١ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (٧٨) باب في فرض الجمعة حديث ١٠٨١ (٢) الوسائل باب (٢) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ٢ (٣) الوسائل باب (٦) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ٧ (٤) الوسائل باب (٥) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ٣ (٥) الوسائل باب (٢٠) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ١ (٦) الوسائل باب (١) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها قطعة من حديث 1
(٣٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 ... » »»
الفهرست