مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٢ - الصفحة ٣٣٦

____________________
بن عثمان، قيل ناووسي، قال في المختلف: لا يقال ذلك. لأنه وإن كان ناووسيا، إلا أن أبا عمر والكشي قال: أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه والاقرار له بالفقه. وقبله في الخلاصة أيضا لذلك، فيمكن جعلها صحيحة. ومع ذلك قال في المختلف والمنتهى موثق أبي العباس:
وفي دلالتها أيضا على الوجوب خفاء، وضم سبعة يشعر بأنه الأدنى أيضا، وذلك ما يمكن إلا الجمع الذي جمع به الشيخ، وسيجيئ.
وأقوى الأدلة صحيحة منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم، والجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيه إلا خمسة: المرأة والمملوك والمسافر والصبي والمريض 1 وهو مشترك ولكن الظاهر أنه ابن حازم الثقة كما صرح به في المختلف، إلا أنه ليس مثل الصريح:
وفي دلالتها على الوجوب العيني تأمل.
وكذا رواية ابن أبي يعفور عنه عليه السلام قال: لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة 2 وهذه أضعف مع ضعف السند 3، وقريب منها رواية الفضل بن عبد الملك (كأنه البقباق الثقة فالخبر معتبر، ولا يضر وجود أبان بن عثمان لما مر) قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات، فإن كان لهم من يخطب لهم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر، وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين 4 وفي السند تأمل كما عرفت، والدلالة غير واضحة كما مر، وظاهرها دالة على عدم اشتراط الإمام، بل من يقدر على الخطبتين، فتأمل. فإن مثله كثير في هذا المعنى، مثل صحيحة محمد بن مسلم 5.

(١) الوسائل باب (٢) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ٧ وباب (١) حديث ١٦.
(٢) الوسائل باب (٢) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ٨ (٣) بوجود عثمان بن عيسى المرمى بالوقف، فإن سنده كما في التهذيب هكذا (الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان، عن ابن أبي يعفور) (٤) الوسائل باب (٢) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ٦.
(٥) الوسائل باب (٣) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 1.
(٣٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 ... » »»
الفهرست