____________________
وفي النافلة للعارف المختار (1):
وهذا الكلام كالصريح في سقوطها، وعدم وجوب العوض عنها بالاجماع. فايجاب بعض الأصحاب - مثل الشيخ على رحمه الله التعويض مطلقا، ودعواه عدم التصريح لأحد بالسقوط حينئذ، بل التصريح بعدم السقوط على ما نقل عنه في بعض الحواشي المنسوبة إليه، حيث قال: وكذا يفهم من التقييد بسعة الوقت، إنه مع الضيق لا تجب، وليس كذلك، إذ لا دليل على السقوط هنا، إذ لا يسقط شئ من الأمور المعتبرة في الصلاة لضيق الوقت، ولا أعلم لأحد التصريح بسقوط السورة للضيق، بل التصريح بخلافه موجود في التذكرة - محل التأمل، إلا أن يكون مراده السقوط مع العلم بها لضيق الوقت، إلا أنه خلاف ظاهر كلامه، لأن الحاشية مكتوبة على قول المحقق في المختصر (وفي وجوب سورة مع الحمد في الفرائض للمختار مع السعة وإمكان التعلم قولان، أظهرهما الوجوب) هذا هو الأصح. ويفهم من التقييد بالمختار، إن المضطر كالمريض الذي يشق عليه قراءتها كثيرة، أو من أعجلته حاجة، لا يجب عليه السورة، وهو حق: وكذا يفهم الخ.
على أنه لا يسقط شئ من الأمور المعتبرة في الصلاة لمشقة أيضا إلا بدليل. والظاهر أنه لا يحتاج إلى كثرة المشقة، لخلو الخبر عن ذلك، بل الموجود مطلق المريض، ولأنه معها ينبغي سقوط الفاتحة أيضا، فتأمل فيه.
وأنه لا يبعد ادخال سقوط وجوب سورة لضيق الوقت، في الدليل: لأن عدم فوت الوقت، حاجة: أو أولى، واعتباره أهم من ارتكاب مشقة: بل لا يبعد شمول قوله عليه السلام في الرواية (إذا كنت مستعجلا، أو أعجلني شئ - 2 -) وقوله (أو تخوف شيئا - 3 -) لما نحن فيه: مع الأخبار الصحيحة غير المقيدة بشئ: فتحمل عليه: مع تصريح العلامة رحمه الله بالاجماع مرتين: أحدهما، هو
وهذا الكلام كالصريح في سقوطها، وعدم وجوب العوض عنها بالاجماع. فايجاب بعض الأصحاب - مثل الشيخ على رحمه الله التعويض مطلقا، ودعواه عدم التصريح لأحد بالسقوط حينئذ، بل التصريح بعدم السقوط على ما نقل عنه في بعض الحواشي المنسوبة إليه، حيث قال: وكذا يفهم من التقييد بسعة الوقت، إنه مع الضيق لا تجب، وليس كذلك، إذ لا دليل على السقوط هنا، إذ لا يسقط شئ من الأمور المعتبرة في الصلاة لضيق الوقت، ولا أعلم لأحد التصريح بسقوط السورة للضيق، بل التصريح بخلافه موجود في التذكرة - محل التأمل، إلا أن يكون مراده السقوط مع العلم بها لضيق الوقت، إلا أنه خلاف ظاهر كلامه، لأن الحاشية مكتوبة على قول المحقق في المختصر (وفي وجوب سورة مع الحمد في الفرائض للمختار مع السعة وإمكان التعلم قولان، أظهرهما الوجوب) هذا هو الأصح. ويفهم من التقييد بالمختار، إن المضطر كالمريض الذي يشق عليه قراءتها كثيرة، أو من أعجلته حاجة، لا يجب عليه السورة، وهو حق: وكذا يفهم الخ.
على أنه لا يسقط شئ من الأمور المعتبرة في الصلاة لمشقة أيضا إلا بدليل. والظاهر أنه لا يحتاج إلى كثرة المشقة، لخلو الخبر عن ذلك، بل الموجود مطلق المريض، ولأنه معها ينبغي سقوط الفاتحة أيضا، فتأمل فيه.
وأنه لا يبعد ادخال سقوط وجوب سورة لضيق الوقت، في الدليل: لأن عدم فوت الوقت، حاجة: أو أولى، واعتباره أهم من ارتكاب مشقة: بل لا يبعد شمول قوله عليه السلام في الرواية (إذا كنت مستعجلا، أو أعجلني شئ - 2 -) وقوله (أو تخوف شيئا - 3 -) لما نحن فيه: مع الأخبار الصحيحة غير المقيدة بشئ: فتحمل عليه: مع تصريح العلامة رحمه الله بالاجماع مرتين: أحدهما، هو