____________________
عند عقولنا، ولكن وقف فيه المصنف في المنتهى، وجزم هنا بالتحريم: وكان كثرة التقوى والاحتياط دعته إلى ذلك قدس الله روحه وأفاض علينا من بعض فضله.
وأيضا أنه لما أوجب السورة بهاتين الروايتين، فإذا حملتا على الكراهة، لم يبق لوجوب السورة دليل: ويمكن أن يقال: ليس الدليل منحصرا فيهما كما عرفت: مع أن المصنف ما صرح بصحة الأولى، كأنه لوجود محمد بن عبد الحميد، وتوثيقه غير ظاهر، لاحتمال رجوع التوثيق إلى أبيه المصرح بتوثيقه (1).
وإنه قد تحمل بالنسبة إلى قوله عليه السلام (ولا بأكثر) على الكراهة، لوجود المعارض الصحيح الصريح: وغاية ما يلزم حمل النهي على الأعم، و هو المرجوحية، وتعين فرد منه بمعنى الكراهة لقرينة، وغيره بمعنى التحريم لتلك: أو لحذف فعل آخر لقوله (ولا بأكثر) وبعطف الجملة على الجملة يكون الأولى للتحريم والثانية للكراهة، لقرينة: على أنه قد يكون معناها التحريم مطلقا، ولا ينافي كراهة القرآن، لأنه يكون معناه بقصد الوظيفة والاستحباب.
وكذا الثانية: وقد نقل المحقق الثاني عدم الخلاف في التحريم حينئذ، مع أن الثانية مع حمل قوله (لا) على الكراهة، يبقى (ينفى خ ل) الحجية في قوله (لكل سورة ركعة) على أن مثل هذا لا يوجب ذلك، لأنه لو كان النهي للكراهة بدليل، ولا دليل سواه على وجوب السورة، يجب القول بعدم الوجوب كما نقل عن المعتبر.
ثم اعلم أن المحقق الثاني والشهيد الثاني عمما القرآن المبحوث عنه، بحيث يشمل زيادة كلمة أخرى على السورة الواحدة، ولو كانت من تلك السورة، أو الفاتحة، وأخرجا عن البحث ما هو لغرض صحيح، مثل اصلاح، بل أخرج الأول ما هو لاكمال، أيضا. وأيضا قال: لا خلاف في التحريم، بل البطلان مع قصد المشروعية والاستحباب ووظيفة القراءة، وفيه تأمل، إذا كثر الأدلة وأقواها يفيد
وأيضا أنه لما أوجب السورة بهاتين الروايتين، فإذا حملتا على الكراهة، لم يبق لوجوب السورة دليل: ويمكن أن يقال: ليس الدليل منحصرا فيهما كما عرفت: مع أن المصنف ما صرح بصحة الأولى، كأنه لوجود محمد بن عبد الحميد، وتوثيقه غير ظاهر، لاحتمال رجوع التوثيق إلى أبيه المصرح بتوثيقه (1).
وإنه قد تحمل بالنسبة إلى قوله عليه السلام (ولا بأكثر) على الكراهة، لوجود المعارض الصحيح الصريح: وغاية ما يلزم حمل النهي على الأعم، و هو المرجوحية، وتعين فرد منه بمعنى الكراهة لقرينة، وغيره بمعنى التحريم لتلك: أو لحذف فعل آخر لقوله (ولا بأكثر) وبعطف الجملة على الجملة يكون الأولى للتحريم والثانية للكراهة، لقرينة: على أنه قد يكون معناها التحريم مطلقا، ولا ينافي كراهة القرآن، لأنه يكون معناه بقصد الوظيفة والاستحباب.
وكذا الثانية: وقد نقل المحقق الثاني عدم الخلاف في التحريم حينئذ، مع أن الثانية مع حمل قوله (لا) على الكراهة، يبقى (ينفى خ ل) الحجية في قوله (لكل سورة ركعة) على أن مثل هذا لا يوجب ذلك، لأنه لو كان النهي للكراهة بدليل، ولا دليل سواه على وجوب السورة، يجب القول بعدم الوجوب كما نقل عن المعتبر.
ثم اعلم أن المحقق الثاني والشهيد الثاني عمما القرآن المبحوث عنه، بحيث يشمل زيادة كلمة أخرى على السورة الواحدة، ولو كانت من تلك السورة، أو الفاتحة، وأخرجا عن البحث ما هو لغرض صحيح، مثل اصلاح، بل أخرج الأول ما هو لاكمال، أيضا. وأيضا قال: لا خلاف في التحريم، بل البطلان مع قصد المشروعية والاستحباب ووظيفة القراءة، وفيه تأمل، إذا كثر الأدلة وأقواها يفيد