____________________
وكذا قوله ((ولو عكس، بأن نوى بالمندوب من الأفعال الوجوب، فإن كان الفعل ذكرا بطلت الصلاة أيضا، للنهي المقتضي للفساد، ولأنه كلام في الصلاة ليس منها، ولا مما استثني منها، وإن كان فعلا كالطمأنينة اعتبر في الحكم بابطاله الكثرة (1): إلى قوله: مع احتمال البطلان به مطلقا، للنهي المقتضي للفساد، ويؤيده أن تروك الصلاة لا يعتبر فيها الكثرة عدا الفعل الكثير كالكتف والاستدبار، ودخوله تحت الفعل الكثير إنما يتم لو لم يكن النهي حاصلا في أول الفعل الذي مجرده كاف في البطلان)).
لأنه لو سلم النهي مطلقا، فأين دلالته على الفساد والبطلان للصلاة:
والعجب أنه ما سلم البطلان في نفس العبادة، لتغاير الوجهين، فكيف يقول هنا ببطلان الصلاة للنهي (على تقدير التسليم) عن فعل مندوب غير جزء واجب و لا شرط، على قصد الوجوب، وأنه يدل على فساد أصل الصلاة:
نعم لو ثبت النهي، وإن كل كلام أجنبي في الصلاة يبطلها، يتوجه البطلان في الذكر فقط: ولكن المطلق غير ظاهر، بل يحتمل رجوع النهي إلى القصد فقط، لا أصل الفعل، لأنه اعتقد كونه عبادة وزاد عليه عدم جواز الترك، وذلك غير معلوم الضررية، بل بالقصد فقط مع عدم فوت شئ من العبادة بزعمه أيضا، ففعل الصلاة مع جميع واجباته، غاية الأمر أنه أراد تأكيد عبادة ما كانت مؤكدة، خطأ، أو تعمدا فما حصل وهو بعيد، فلا يضر بأصلها، هذا.
ويحتمل البطلان في الأول (2)، فإنه ترك واجبا بزعمه، لأنه فعل ندبا، وإن لم يخرجه عنه، ولكن ما فعله على ذلك الوجه، بل فعل على غير ذلك الوجه، فيبقى في العهدة:
لعل يكون استقراب الشهيد في البيان (3) الصحة في العكس مطلقا
لأنه لو سلم النهي مطلقا، فأين دلالته على الفساد والبطلان للصلاة:
والعجب أنه ما سلم البطلان في نفس العبادة، لتغاير الوجهين، فكيف يقول هنا ببطلان الصلاة للنهي (على تقدير التسليم) عن فعل مندوب غير جزء واجب و لا شرط، على قصد الوجوب، وأنه يدل على فساد أصل الصلاة:
نعم لو ثبت النهي، وإن كل كلام أجنبي في الصلاة يبطلها، يتوجه البطلان في الذكر فقط: ولكن المطلق غير ظاهر، بل يحتمل رجوع النهي إلى القصد فقط، لا أصل الفعل، لأنه اعتقد كونه عبادة وزاد عليه عدم جواز الترك، وذلك غير معلوم الضررية، بل بالقصد فقط مع عدم فوت شئ من العبادة بزعمه أيضا، ففعل الصلاة مع جميع واجباته، غاية الأمر أنه أراد تأكيد عبادة ما كانت مؤكدة، خطأ، أو تعمدا فما حصل وهو بعيد، فلا يضر بأصلها، هذا.
ويحتمل البطلان في الأول (2)، فإنه ترك واجبا بزعمه، لأنه فعل ندبا، وإن لم يخرجه عنه، ولكن ما فعله على ذلك الوجه، بل فعل على غير ذلك الوجه، فيبقى في العهدة:
لعل يكون استقراب الشهيد في البيان (3) الصحة في العكس مطلقا