____________________
مستلزم للفساد.
كذلك قوله بعده: (وكما يجب معرفة الواجب من الندب يجب ايقاع كل منهما على وجهه فيوقع الواجب على وجه الوجوب والمندوب على وجه الندب، فلو خالف: بأن نوى بالواجب الندب عمدا أو جهلا بطلت الصلاة، للاخلال بالواجب على ذلك الوجه المقتضي للبطلان إلا ما استثني وليس هذا منه (1)).
على أنه قد لا يتأتى الفعل على وجه الندب مثلا، مع اعتقاده وعلمه الآن بالوجوب مثلا: ويمكن تصويره في الجملة.
وأيضا بعد فرض العلم لا ينبغي تفريع الجهل، إلا أن يؤل بالنسيان.
وأيضا دليل لا يدل على البطلان، بل على التحريم، وبطلان ذلك الفعل على تقدير تسليم ما سبق: ولنا أن لا نسلم، بل نقول: وقع القصد غير صحيح ولا على وجه الشرع، وأما الفعل، فلا يخرج بمجرد قصده عما كان مع علمه واعتقاده: وبطلانه إنما يستلزم بطلان الصلاة لو علم أنه جزء منها، بحيث لو ترك على أي وجه يبطل الباقي، وذلك غير معلوم.
وقوله فيما بعد ((ولعدم اتيانه بالمأمور به الخ)) ممنوع، لما مر أنه من أين يعلم أن القصد على ذلك الوجه، داخل في الوجه المأمور به، بل المأمور به، الفعل على الوجه المعتبر المستفاد، وأما كونه واجبا فهو مستفاد من أصل الأمر به فليس بداخل في المأمور الخارج عنه، وهو ظاهر، مع أنه قد يغفل عنه فيما بعد وقوله ((يمتنع إعادته لئلا يلزم زيادة أفعال الصلاة عمدا)) قد يقال إنه ليس من أفعال الصلاة على الوجه الأول: ولو اكتفينا بالصورة، فمن أين الدليل على أن الزيادة في أفعالها مطلقا مبطلة عمدا أو جهلا، وعلى هذا الوجه.
وأيضا إنما يتحقق الزيادة بعد فعل الثاني، والظاهر أنه ليس بمبطل، ولو صح البطلان وسلم في العامد فعله على وجه الندب مع علمه، فأين الدليل على الجاهل.
كذلك قوله بعده: (وكما يجب معرفة الواجب من الندب يجب ايقاع كل منهما على وجهه فيوقع الواجب على وجه الوجوب والمندوب على وجه الندب، فلو خالف: بأن نوى بالواجب الندب عمدا أو جهلا بطلت الصلاة، للاخلال بالواجب على ذلك الوجه المقتضي للبطلان إلا ما استثني وليس هذا منه (1)).
على أنه قد لا يتأتى الفعل على وجه الندب مثلا، مع اعتقاده وعلمه الآن بالوجوب مثلا: ويمكن تصويره في الجملة.
وأيضا بعد فرض العلم لا ينبغي تفريع الجهل، إلا أن يؤل بالنسيان.
وأيضا دليل لا يدل على البطلان، بل على التحريم، وبطلان ذلك الفعل على تقدير تسليم ما سبق: ولنا أن لا نسلم، بل نقول: وقع القصد غير صحيح ولا على وجه الشرع، وأما الفعل، فلا يخرج بمجرد قصده عما كان مع علمه واعتقاده: وبطلانه إنما يستلزم بطلان الصلاة لو علم أنه جزء منها، بحيث لو ترك على أي وجه يبطل الباقي، وذلك غير معلوم.
وقوله فيما بعد ((ولعدم اتيانه بالمأمور به الخ)) ممنوع، لما مر أنه من أين يعلم أن القصد على ذلك الوجه، داخل في الوجه المأمور به، بل المأمور به، الفعل على الوجه المعتبر المستفاد، وأما كونه واجبا فهو مستفاد من أصل الأمر به فليس بداخل في المأمور الخارج عنه، وهو ظاهر، مع أنه قد يغفل عنه فيما بعد وقوله ((يمتنع إعادته لئلا يلزم زيادة أفعال الصلاة عمدا)) قد يقال إنه ليس من أفعال الصلاة على الوجه الأول: ولو اكتفينا بالصورة، فمن أين الدليل على أن الزيادة في أفعالها مطلقا مبطلة عمدا أو جهلا، وعلى هذا الوجه.
وأيضا إنما يتحقق الزيادة بعد فعل الثاني، والظاهر أنه ليس بمبطل، ولو صح البطلان وسلم في العامد فعله على وجه الندب مع علمه، فأين الدليل على الجاهل.