____________________
(لأن نيته الوجوب إنما أفادت تأكيد الندب، إذا لواجب والندب يشتركان في الإذن في الفعل، وينفصل الواجب عنه بالمنع من الترك. ونية هذا القدر مع كون الفعل مشروعا في نفسه غير مؤثر).
إشارة إلى ما ذكرنا في عدم بطلانه. فلا يرد عليه قوله (ويضعف بأنه تأكيد للشئ بما ينافيه الخ) لأنه يبعد خفاء مثله على مثله: كيف وقد قال هو أيضا رحمة الله: ويشتركان، وينفصل الواجب عنه بالمنع: وهو صريح، بعدم بقاء الندب مع الوجوب مع أنه أمر مقرر واضح في الأصول والفروع: فيكون مراده، بتأكيد الندب: تأكيد كونه عبادة فتأمل.
ثم (1) إن عدم التأييد بالمؤيد المذكور ظاهر، وإن ثبت البطلان بوقوع التروك بدليل، بأن يكون ترك شرط مثلا، مثل الاستدبار، وستر العورة، وترك القيام، أو صرح بالبطلان به.
لعدم الثبوت فيما نحن فيه، بل وقع وجود الترك فقط على تقدير التسليم، ألا ترى أنه نوزع في البطلان بالكتف، على تقدير تسليم تحريمه، ووقوع النهي عنه: وبالجملة معلوم عدم دلالة مجرد وجوب ترك شئ في الصلاة، على بطلانها على تقدير الفعل. نعم، قد يفهم ذلك من المقام والقرائن مع صريح النهي، وليس فيما نحن فيه:
وفي قوله (2) (ويجاب أيضا الخ) تأمل: إذ على تقدير اعتبار ذلك في أمر ما، لا يلزم كون الكل كذلك حتى ولو كان اه فتأمل.
إشارة إلى ما ذكرنا في عدم بطلانه. فلا يرد عليه قوله (ويضعف بأنه تأكيد للشئ بما ينافيه الخ) لأنه يبعد خفاء مثله على مثله: كيف وقد قال هو أيضا رحمة الله: ويشتركان، وينفصل الواجب عنه بالمنع: وهو صريح، بعدم بقاء الندب مع الوجوب مع أنه أمر مقرر واضح في الأصول والفروع: فيكون مراده، بتأكيد الندب: تأكيد كونه عبادة فتأمل.
ثم (1) إن عدم التأييد بالمؤيد المذكور ظاهر، وإن ثبت البطلان بوقوع التروك بدليل، بأن يكون ترك شرط مثلا، مثل الاستدبار، وستر العورة، وترك القيام، أو صرح بالبطلان به.
لعدم الثبوت فيما نحن فيه، بل وقع وجود الترك فقط على تقدير التسليم، ألا ترى أنه نوزع في البطلان بالكتف، على تقدير تسليم تحريمه، ووقوع النهي عنه: وبالجملة معلوم عدم دلالة مجرد وجوب ترك شئ في الصلاة، على بطلانها على تقدير الفعل. نعم، قد يفهم ذلك من المقام والقرائن مع صريح النهي، وليس فيما نحن فيه:
وفي قوله (2) (ويجاب أيضا الخ) تأمل: إذ على تقدير اعتبار ذلك في أمر ما، لا يلزم كون الكل كذلك حتى ولو كان اه فتأمل.