____________________
وكأنك عرفت بما مر ما في قوله (واعلم أن المعتبر في الفعل الكثير هنا مجموع ما نوى به الوجوب لا القدر الزائد على المندوب: فلو نوى بجلسة الاستراحة الوجوب، لم يستثن منه مسمى الجلوس، واعتبار الكثرة في الباقي وعدمها، لوقوع المجموع غير مشروع باعتبار النية، فلا يصرف منه إلى الاستراحة المشروعة شئ، لتنافي الوجه، واحتمل الشهيد في بعض تحقيقاته: تخصيص الحكم بالزائد، فلا تبطل إلا أن يكون الزائد كثيرا الخ).
لأن مبنى كلام الشهيد هنا: على عدم بطلان الندب بقصد الوجوب، فحينئذ ذلك يقع صحيحا، وما بعده إن كان كثيرا تبطل به الصلاة، لأنه الخارج فقط: فالكثرة يحتمل اعتبارها بعد اسقاطه، لا المجموع:
والظاهر أن الشارح هنا سلم عدم البطلان إلا مع الكثرة، وإلا ما كان الاحتياج إلى الكثرة وتحديدها، فلو كان القصد يضر ويبطل الفعل ويخرجه عن العبادة، فالحق مع الشارح، وإلا فالحق ما قاله الشهيد.
أما القول في المسألة، فالظاهر وجوب العلم في الجملة، والفعل على ذلك الوجه كذلك.
وأيضا الظاهر الصحة مطلقا على تقدير الانطباق على ما قاله الشارع:
وعلى تقدير العدم فإن كان عالما عامدا، وقصد بالواجب الندب، إن أمكن:
فالظاهر البطلان مع الاكتفاء به إن كان جزء ركنا، أم لا: لنية الضد، ولكل امرء ما نوى، وإنما الأعمال بالنيات (1).
وفي العكس: إن كان قولا زائدا على الحرف، يبطل على تقدير القول ببطلانها بالكلام مطلقا ويحتمل الصحة في الذكر، والدعاء، والقرآن المجوز في الأثناء.
وإن كان فعلا، يبطل مع الكثرة، ويصح بدونها.
وإن كان ناسيا يصح عنه مطلقا، ويبطل عن الجاهل، مع احتمال كون الجهل عذرا، وهو بعيد.
لأن مبنى كلام الشهيد هنا: على عدم بطلان الندب بقصد الوجوب، فحينئذ ذلك يقع صحيحا، وما بعده إن كان كثيرا تبطل به الصلاة، لأنه الخارج فقط: فالكثرة يحتمل اعتبارها بعد اسقاطه، لا المجموع:
والظاهر أن الشارح هنا سلم عدم البطلان إلا مع الكثرة، وإلا ما كان الاحتياج إلى الكثرة وتحديدها، فلو كان القصد يضر ويبطل الفعل ويخرجه عن العبادة، فالحق مع الشارح، وإلا فالحق ما قاله الشهيد.
أما القول في المسألة، فالظاهر وجوب العلم في الجملة، والفعل على ذلك الوجه كذلك.
وأيضا الظاهر الصحة مطلقا على تقدير الانطباق على ما قاله الشارع:
وعلى تقدير العدم فإن كان عالما عامدا، وقصد بالواجب الندب، إن أمكن:
فالظاهر البطلان مع الاكتفاء به إن كان جزء ركنا، أم لا: لنية الضد، ولكل امرء ما نوى، وإنما الأعمال بالنيات (1).
وفي العكس: إن كان قولا زائدا على الحرف، يبطل على تقدير القول ببطلانها بالكلام مطلقا ويحتمل الصحة في الذكر، والدعاء، والقرآن المجوز في الأثناء.
وإن كان فعلا، يبطل مع الكثرة، ويصح بدونها.
وإن كان ناسيا يصح عنه مطلقا، ويبطل عن الجاهل، مع احتمال كون الجهل عذرا، وهو بعيد.