والكلام لغير مصلحة الصلاة بعد قد قامت الصلاة
____________________
صحيحة عبد الله بن سنان قال: لا بأس بالمسافر أن يؤذن وهو راكب ويقيم وهو على الأرض قائم (1) وصحيحة محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام يؤذن الرجل وهو قاعد؟ قال: نعم، ولا يقيم إلا وهو قائم (2) و صحيحة أحمد بن محمد عن العبد الصالح عليه السلام قال: يؤذن الرجل وهو جالس، ولا يقيم إلا وهو قائم: وقال: تؤذن وأنت راكب، ولا تقيم إلا وأنت على الأرض (3) وصحيحة محمد عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يؤذن وهو يمشي، أو على ظهر دابته، أو على غير طهور؟ فقال نعم إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس (4) لعل القيد لشدة الاستحباب.
وكأن به استدل الشيخ على اشتراط القبلة في شهادتي الأذان، ونقل عنه في المنتهى.
وفي خبر آخر: إذا أقمت الصلاة، فأقم مترسلا فإنك في الصلاة (5) و فيه دلالة على اشتراط ما سبق: من الطهارة، والاستقبال، وتحريم الكلام، ويدل عليه أيضا صحيحة عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيتكلم الرجل في الأذان؟ قال: لا بأس: قلت في الإقامة؟ قال: لا (6) ورواية ابن أبي عمير.
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم في الإقامة؟ فقال:
نعم، فإذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة: فقد حرم الكلام على أهل المسجد الحديث (7) وغير ذلك من الأخبار، ولكن غير صحيحة: ويحتمل الصحة في رواية ابن أبي عمير: وفيها دلالة على تحريم الكلام، بعد: قد قامت الصلاة:
وكأن به استدل الشيخ على اشتراط القبلة في شهادتي الأذان، ونقل عنه في المنتهى.
وفي خبر آخر: إذا أقمت الصلاة، فأقم مترسلا فإنك في الصلاة (5) و فيه دلالة على اشتراط ما سبق: من الطهارة، والاستقبال، وتحريم الكلام، ويدل عليه أيضا صحيحة عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيتكلم الرجل في الأذان؟ قال: لا بأس: قلت في الإقامة؟ قال: لا (6) ورواية ابن أبي عمير.
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم في الإقامة؟ فقال:
نعم، فإذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة: فقد حرم الكلام على أهل المسجد الحديث (7) وغير ذلك من الأخبار، ولكن غير صحيحة: ويحتمل الصحة في رواية ابن أبي عمير: وفيها دلالة على تحريم الكلام، بعد: قد قامت الصلاة: