____________________
لا تدع الأذان في الصلوات كلها فإن تركته فلا تتركه في المغرب والفجر (1) ومثل: لا تصل الغداة والمغرب إلا بأذان وإقامة، ورخص في ساير الصلوات بالإقامة، والأذان أفضل (2) ومثل ما روي عن أحدهما عليهم السلام قال: إن صليت جماعة لم يجز إلا أذان وإقامة، وإن كنت وحدك تبادر أمرا تخاف أن يفوتك، تجزيك إقامة، إلا الفجر والمغرب، فإنه ينبغي أن تؤذن فيهما وتقيم (3).
ولا يخفي أن في سند الأول صباح بن سيابة (4)، وهو مجهول، وفيه شئ آخر: وفي الثاني ذرعة وسماعة (5): وفي الثالث - مع دلالته على شدة استحبابه فيهما، للفظة (ينبغي) فهو مؤيد للحمل عليها - القاسم بن محمد، المشترك، وكذا علي بن أبي حمزة وأبي بصير (6)، فلا يكون حجة على وجوبهما في الجماعة أيضا.
وأيضا يدل على الوجوب: الأمر الواقع في أخبار صحيحة بقطع الصلاة، والإعادة بعدها لمن نسيهما حتى دخل فيها.
مثل صحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل ينسى أن يقيم الصلاة، وقد افتتح الصلاة؟ قال: إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمت صلاته، وإن لم يكن فرغ من صلاته فليعد (7) وكذا ما في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الرجل ينسي الأذان والإقامة
ولا يخفي أن في سند الأول صباح بن سيابة (4)، وهو مجهول، وفيه شئ آخر: وفي الثاني ذرعة وسماعة (5): وفي الثالث - مع دلالته على شدة استحبابه فيهما، للفظة (ينبغي) فهو مؤيد للحمل عليها - القاسم بن محمد، المشترك، وكذا علي بن أبي حمزة وأبي بصير (6)، فلا يكون حجة على وجوبهما في الجماعة أيضا.
وأيضا يدل على الوجوب: الأمر الواقع في أخبار صحيحة بقطع الصلاة، والإعادة بعدها لمن نسيهما حتى دخل فيها.
مثل صحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل ينسى أن يقيم الصلاة، وقد افتتح الصلاة؟ قال: إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمت صلاته، وإن لم يكن فرغ من صلاته فليعد (7) وكذا ما في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الرجل ينسي الأذان والإقامة