____________________
لا قبله ولا يبعد أن يكون المراد به الاشتراط بالمعنى المذكور سابقا: ويشعر به صحيحة محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تتكلم إذا أقمت الصلاة فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة (1) وفيه اشعار أيضا بتخصيص التحريم على المؤذن.
والظاهر عدم الاشتراط، وعدم التحريم، للأصل، والشهرة ووجود المبالغة في المندوبات كثيرا، وظهور الخبر الأول فيها: وصحيحة حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم بعد ما يقيم الصلاة؟
قال: نعم (2) وكذا ما في خبر الحسن بن شهاب، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس أن يتكلم الرجل وهو يقيم الصلاة (للصلاة - خ ل)، وبعد ما يقيم انشاء (3) فالحمل على المبالغة والكراهة طريق صالح للجمع.
ولا يحتاج إلى الحمل على حال التعذر والضرورة: والاحتياج إلى الكلام بما يتعلق بمصلحة الصلاة، بناء على ما ذكر في بعض الأخبار الغير الصحيحة (4) وصحيحة زرارة في الفقيه قال: إذا أقيمت الصلاة حرم الكلام على الإمام وأهل المسجد إلا في تقديم إمام (5) مع مخالفة الشهرة والكثرة، ولزوم الحمل على خلاف الظاهر في الموضعين: فإن الظاهر هو التعميم في الكلام، وعدم التفاوت إلا بحسب الضرورة، ولا ضرورة في التقديم والتأخير، بل معها أيضا كالصلاة، فتأمل.
وكذا يمكن حمل ما يدل على اشتراط الأمور السابقة، على الاستحباب والمبالغة لعدم الصراحة عن الإمام عليه السلام في البعض، وعدم الصحة في البعض، ووجود مثلها في الندب، وللشهرة، وللأصل: والاحتياط يقتضي عدم الترك
والظاهر عدم الاشتراط، وعدم التحريم، للأصل، والشهرة ووجود المبالغة في المندوبات كثيرا، وظهور الخبر الأول فيها: وصحيحة حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم بعد ما يقيم الصلاة؟
قال: نعم (2) وكذا ما في خبر الحسن بن شهاب، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس أن يتكلم الرجل وهو يقيم الصلاة (للصلاة - خ ل)، وبعد ما يقيم انشاء (3) فالحمل على المبالغة والكراهة طريق صالح للجمع.
ولا يحتاج إلى الحمل على حال التعذر والضرورة: والاحتياج إلى الكلام بما يتعلق بمصلحة الصلاة، بناء على ما ذكر في بعض الأخبار الغير الصحيحة (4) وصحيحة زرارة في الفقيه قال: إذا أقيمت الصلاة حرم الكلام على الإمام وأهل المسجد إلا في تقديم إمام (5) مع مخالفة الشهرة والكثرة، ولزوم الحمل على خلاف الظاهر في الموضعين: فإن الظاهر هو التعميم في الكلام، وعدم التفاوت إلا بحسب الضرورة، ولا ضرورة في التقديم والتأخير، بل معها أيضا كالصلاة، فتأمل.
وكذا يمكن حمل ما يدل على اشتراط الأمور السابقة، على الاستحباب والمبالغة لعدم الصراحة عن الإمام عليه السلام في البعض، وعدم الصحة في البعض، ووجود مثلها في الندب، وللشهرة، وللأصل: والاحتياط يقتضي عدم الترك