____________________
على الثياب في حال التقية (1) وصحيحة زرارة (فيهما) عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: قلت له: الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة؟ فقال: إذا مس شئ من جبهته الأرض فيما بين حاجبيه وقصاص شعره فقد أجزء عنه (2).
والأخبار في ذلك كثيرة، وفيها كفاية (3).
وفيها أيضا دلالة ظاهرة على عدم اشتراط مقدار الدرهم في الجبهة كما نقل عن ابن بابويه: على أن كتابه خال عنه، مع نقل هذه الأخبار فيه، مع صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال سألته: إلى قوله: فاسجدوا على المروحة وعلى السواك وعلى عود (4)، وفي الأخبار الكثيرة دلالة عليه، تركت ذكرها لكفاية ذلك، وجمعت أكثرها في رسالة على حده. مع الأصل، والشهرة، والأوامر المطلقة. فحمل الدرهم، على الأفضل، لو كان، بل كلامه أيضا، لأن كثيرا ما يقول الوجوب، والظاهر أن مراده شدة الاستحباب.
وفي القير: اختلفت الرواية، فنقل في الفقيه في الصحيح عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة على القار؟ فقال: لا بأس به (5) وعن معلى بن خنيس عنه عليه السلام عن الصلاة على القفر (6) والقير؟ فقال:
لا بأس به (7) وهذه نقلها الشيخ أيضا عن معاوية بن عمار حيث سأل المعلى وهو حاضر. ولكنها غير صحيحة على التقديرين. وذكر في الكافي والاستبصار عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: لا تسجد على القير (ولا على القفر - صا) ولا
والأخبار في ذلك كثيرة، وفيها كفاية (3).
وفيها أيضا دلالة ظاهرة على عدم اشتراط مقدار الدرهم في الجبهة كما نقل عن ابن بابويه: على أن كتابه خال عنه، مع نقل هذه الأخبار فيه، مع صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال سألته: إلى قوله: فاسجدوا على المروحة وعلى السواك وعلى عود (4)، وفي الأخبار الكثيرة دلالة عليه، تركت ذكرها لكفاية ذلك، وجمعت أكثرها في رسالة على حده. مع الأصل، والشهرة، والأوامر المطلقة. فحمل الدرهم، على الأفضل، لو كان، بل كلامه أيضا، لأن كثيرا ما يقول الوجوب، والظاهر أن مراده شدة الاستحباب.
وفي القير: اختلفت الرواية، فنقل في الفقيه في الصحيح عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة على القار؟ فقال: لا بأس به (5) وعن معلى بن خنيس عنه عليه السلام عن الصلاة على القفر (6) والقير؟ فقال:
لا بأس به (7) وهذه نقلها الشيخ أيضا عن معاوية بن عمار حيث سأل المعلى وهو حاضر. ولكنها غير صحيحة على التقديرين. وذكر في الكافي والاستبصار عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: لا تسجد على القير (ولا على القفر - صا) ولا