____________________
وأما عدم جوازها في شئ مما لا يؤكل لحمه - من الشعر والوبر والصوف والجلد إلا ما استثنى على ما سنذكره - فادعى المصنف الاجماع في المنتهى على تحريمها في جلد ما لا يؤكل لحمه - إلا ما استثنى - مثل جلد الحشرات كالقنفذ واليربوع (1).
واستدل أيضا بالنجاسة، لعدم قبول التذكية المطهرة، لأن ازهاق الروح سبب للموت، وكون الذبح مطهرا إنما يثبت بالشرع وليس بثابت فيها:
ومعلوم عدم عموم الدليلين: وكذا ادعى الاجماع على الثلاثة الأول إلا ما استثنى، فهو مجمل:
واستدل أيضا ببعض الأخبار مثل حديث ابن بكير قال: سأل زرارة أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر؟
فأخرج كتابا زعم أنه املاء رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الصلاة في وبر كل شئ حرام أكله، فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله: ثم قال: يا زرارة هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله فاحفظ ذلك يا زرارة: فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شئ منه جائز، إذا علمت أنه ذكى وقد ذكاه الذبح، وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كل شئ منه فاسد، ذكاه الذبح أو لم يذكه (2) وهذا في سنده إبراهيم بن هاشم، لا بأس به: وابن بكير لعله عبد الله، قيل ثقة فطحي، كأنه لذلك قال في المختلف والمنتهى موثق ابن بكير، مع أنه قيل ممن أجمعت، ويؤيد القبول، نقل ابن أبي عمير عنه الذي قد أجمعت على تصحيح ما صح عنه: مع الشهرة. وفي متنه بعض شئ، ولا يضر. ويفهم منه طهارة بول وروث الدواب والبغال والحمير وكل ما يؤكل لحمه، ونجاستهما مما لا يؤكل
واستدل أيضا بالنجاسة، لعدم قبول التذكية المطهرة، لأن ازهاق الروح سبب للموت، وكون الذبح مطهرا إنما يثبت بالشرع وليس بثابت فيها:
ومعلوم عدم عموم الدليلين: وكذا ادعى الاجماع على الثلاثة الأول إلا ما استثنى، فهو مجمل:
واستدل أيضا ببعض الأخبار مثل حديث ابن بكير قال: سأل زرارة أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر؟
فأخرج كتابا زعم أنه املاء رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الصلاة في وبر كل شئ حرام أكله، فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله: ثم قال: يا زرارة هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله فاحفظ ذلك يا زرارة: فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شئ منه جائز، إذا علمت أنه ذكى وقد ذكاه الذبح، وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كل شئ منه فاسد، ذكاه الذبح أو لم يذكه (2) وهذا في سنده إبراهيم بن هاشم، لا بأس به: وابن بكير لعله عبد الله، قيل ثقة فطحي، كأنه لذلك قال في المختلف والمنتهى موثق ابن بكير، مع أنه قيل ممن أجمعت، ويؤيد القبول، نقل ابن أبي عمير عنه الذي قد أجمعت على تصحيح ما صح عنه: مع الشهرة. وفي متنه بعض شئ، ولا يضر. ويفهم منه طهارة بول وروث الدواب والبغال والحمير وكل ما يؤكل لحمه، ونجاستهما مما لا يؤكل