(١٧٦٧٩) ٢ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى: ﴿وان خفتم شقاق بينهما﴾ (1) الآية، قال: فما حكم به الحكمان فهو جائز، يقول الله:
(ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما) (2) يعني الحكمين، فإذا كان الحكمان عدلين، دخل حكم المرأة على المرأة فيقول: أخبريني ما في نفسك، فإني لا أحب أن أقطع شيئا دونك، فإن كانت هي الناشزة قالت: أعطه من مالي ما شاء وفرق بيني وبينه، وإن لم تكن ناشزة قالت: أنشدك الله أن لا تفرق بيني وبينه، ولكن استر ذلي في نفقتي، فإنه إلي مسئ، ويخلو حكم الرجل بالرجل فيقول: أخبرني ما في نفسك، فإني لا أحب أن أقطع شيئا دونك، فإن كان هو الناشز قال: خذ لي منها ما استطعت وفرق بيني وبينها، حاجة لي فيها، وإن لم يكن ناشزا قال: أنشدك الله لا تفرق بيني وبينها، فإنها أحب الناس إلي، فأرضها من مالي بما شئت، ثم يلتقي الحكمان وقد علم كل واحد منهما ما أفضى به إليه صاحبه، فأخذ كل واحد منهما على صاحبه عهد الله وميثاقه: لتصدقني ولأصدقنك، وذلك حين يريد الله أن يوفق بينهما، فإذا فعلا وحدث كل واحد منهما صاحبه بما أفضى إليه، عرفا من الناشزة فإن كانت المرأة هي الناشزة قالا: أنت عدوة الله الناشزة العاصية لزوجك، ليس لك عليه نفقة ولا كرامة لك، وهو أحق أن يبغضك أبدا حتى ترجعين إلى أمر الله، وإن كان الرجل هو الناشز قالا له: يا عدو الله أن العاصي لامر الله والمبغض لامرأتك، فعليك نفقتها ولا تدخل لها بيتا ولا ترى لها وجها أبدا، حتى ترجع إلى أمر الله وكتابه.
قال: وأتى علي بن أبي طالب (عليه السلام) رجل وامرأة على هذه الحال، فبعث حكما من أهله وحكما من أهلها، وقال للحكمين هل: " تدريان ما تحكمان؟ أحكما ان شئتما فرقتما وان شئتما جمعتما " فقال الزوج: لا