علي بن الحسين، عن أبيه: " أن عليا (عليهم السلام) كان يقول: لكل مطلقة متعة، إلا المختلعة ".
(١٧٦٣٠) ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي عبد الله (عليهما السلام)، أنهما قالا: " لكل مطلقة متعة، إلا المختلعة فإنها ليس لها متعة ".
(١٧٦٣١) ٣ - وعن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام)، أنه قال:
" متعة النساء فريضة، دخل بها أو لم يدخل ".
(١٧٦٣٢) ٤ - وعن أبي عبد الله (١) (عليه السلام)، أنه قال: " إذا أراد الرجل أن يطلق امرأة متعها قبل أن يطلقها إن شاء، قال أبو عبد الله (عليه السلام)، يمتعها بعد الطلاق بعد أن تنقضي العدة ".
(١٧٦٣٣) ٥ - العياشي: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله عز وجل: ﴿وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين﴾ (1) قال: " متاعها بعد ما تنقضي عدتها، على الموسع قدره، وعلى المقتر قدره، فأما في عدتها، فكيف يمتعها؟ وهي ترجوه وهو يرجوها، ويجري الله بينهما ما شاء " الخبر.
(17634) 6 - ابن شهرآشوب في المناقب: عن الحسن بن سعيد، عن أبيه، قال: كان تحت الحسن بن علي (عليهما السلام) امرأتان تميمية