تزوجها رجل على حكمها، فاشتطت عليه، فقضى أن لها صداق مثلها، لا وكس ولا شطط.
(17586) 2 - وعن جعفر بن محمد، أنه سئل عن الرجل يفوض إليه صداق امرأته فيقصر بها، قال: " تلحق بمهر مثلها ".
(17587) 3 - وعن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام)، أنه سئل عن رجل تزوج امرأة على حكمها، قال: " إن اشتطت لم يجاوز بها مهور نساء النبي (صلى الله عليه وآله)، وهو خمسمائة درهم ".
(17588) 4 - وقد روينا أيضا عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام)، أنه قال في رجل تزوج امرأة على حكمه ورضيت، فقال: " ما حكم به من شئ (فهو) (1) جائز، قيل له: فكيف يجوز حكمه عليها، ولا يجوز حكمها عليه إذا جاوزت مهور نساء النبي (صلى الله عليه وآله)؟ قال:
لأنها لما حكمته (على نفسها) (2) كان عليها أن لا تمنعه نفسها إذا أتاها بشئ ما، وليس لها إذا حكمها أن تجاوز السنة، فإن ماتت أو مات قبل أن يدخل (3) بها، فلها المتعة والميراث ولا مهر لها ".
(17589) 5 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه: " أن عليا (عليهم السلام)، قضى في امرأة تزوجها زوجها على حكمها فاشتطت، فقضى أن لها صداق نسائها ولا وكس ولا شطط ".