(17520) 3 - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عليهم السلام)، أنه سئل عن ذلك، فقال: " لا خيار لها بعد أن غشيها مرة واحدة ".
(17521) 4 - فقه الرضا (عليه السلام): " فإن تزوجها عنين وهي لا تعلم أن فيه علة، تصبر حتى يعالج نفسه لسنة، فإن صلح فهي امرأته على النكاح الأول، وإن لم يصلح فرق بينهما، ولها نصف الصداق، ولا عدة عليها منه، فإن رضيت لا يفرق بينهما، وليس لها خيار بعد ذلك ".
(17522) 5 - الصدوق في المقنع: وإذا تزوج الرجل المرأة وابتلي ولم يقدر على الجماع، فارقته إن شاءت، والعنين يتربص به سنة، ثم إن شاءت امرأته تزوجت، وإن شاءت أقامت.
(17523) 6 - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أن امرأة رفعت إليه زوجها، فذكرت أنه تزوجها منذ سنين، وأنه لم يصل إليها، فسأل زوجها عن ذلك فصدقها، فأجله حولا، ثم قال لها بعد الحول: " إن رضيت أن يكسوك ويكفيك المؤونة، وإلا فأنت بنفسك أملك ".
(17524) 7 - وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " ما صبرت امرأة العنين فهو بها أملك، فان رفعته أجل سنة، فإن لم يكن منه شئ فرق بينهما، فإن كان قد دخل بها فلها المهر كاملا، وعليها العدة، وتتزوج متى (1) شاءت ".