رجلا مملوكا على أنه حر، فعلمت بعد أنه مملوك، قال: " هي أملك بنفسها، فإن كان دخل بها فلها الصداق، وإن لم يدخل بها شئ لها، وإن علمت هي ودخل بها بعد ما علمت أنه مملوك فلا خيار لها ".
(17510) 2 - وعن النضر بن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " قضى أمير المؤمنين (عليه السلام)، في امرأة حرة دلس عليها عبد فنكحها ولم تعلم أنه عبد، بالتفرقة بينهما إن شاءت المرأة ".
(17511) 3 - الصدوق في المقنع: وإن تزوجت حرة مملوكا على أنه حر، ثم علمت بعد ذلك أنه مملوك، فهي أملك بنفسها، إن شاءت أقرت معه وإن شاءت فلا، فإن كان دخل بها فلها الصداق، وإن لم يكن دخل بها فليس لها شئ، وإن دخل بها بعد ما علمت أنه مملوكا وأقرت معه، فهو أملك بها.
(17512) 4 - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه قضى في امرأة حرة دلس لها عبد بنفسه فنكحها (1)، فظنته كما قال حرا، فقال: " إن شاءت أقامت معه، وإن شاءت فارقته " قال أبو جعفر (عليه السلام):
" فإن كان دخل بها فلها الصداق، وإن لم يدخل بها فليس لها شئ - يعني إذا اختارت فراقه، قال - فإن دخل بها بعد ما علمت أنه مملوك، فهو أملك بها ".