نهارا، وتأتي زوجها ليلا، وعليه النفقة إذا فعلوا ذلك به، وإن حالوا بينه وبين امرأته، فلا نفقة لهم عليه ".
(17486) 2 - وبهذا الاسناد عن علي (عليه السلام)، في الأمة يزوجها (أهلها) (1) قال: إن استعملوها بالنهار، وحالوا بينه وبينها بالليل، فلا نفقة لهم عليه، النهار لمواليها، ولزوجها الليل ".
(17487) 3 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) (1)، أنه قال: إذا تزوج الحر الأمة ولم يشترط خدمتها، فخدمتها لمواليها نهارا، وعليهم أن يخلوا (2) بينها وبينه ليلا، وعليه نفقتها إذا فعلوا، ذلك فإن حالوا بينها وبينه ليلا، فلا نفقة عليه، ولا يجب لهم أن يمنعوه من وطئها إذا شاء ذلك في ليل أو نهار ".