(عليه السلام): " وهذا أمير المؤمنين زوجني ابنته " وذكر مثله (17546) 6 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: والحديث الذي روي عن الصادق (عليه السلام)، أنه قال: " ما تزوج رسول الله (صلى الله عليه وآله)، واحدة من نسائه، ولا زوج واحدة من نسائه، على أكثر من اثنتي عشرة أوقية ونش " الأوقية أربعون درهما، والنش نصف الأوقية عشرون درهما، فكان ذلك خمسمائة درهم بوزننا، فهو صحيح، واعتقادنا على هذا وبه نأخذ... إلى آخره.
(17547) 7 - وفي كتاب الاختصاص: عن محمد بن الحسن، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان الخزاز، عن الحسين بن خالد قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن مهر السنة كيف صار خمسمائة؟ قال: " إن الله تعالى أوجب على نفسه أن لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة، ويسبحه مائة تسبيحة، ويحمده مائة تحميدة، ويهلله مائة تهليلة، ويصلي على محمد وآل محمد مائة مرة، ثم يقول: اللهم زوجني من الحور العين، إلا زوجه حوراء وجعل ذلك مهرها، ثم أوحى الله عز وجل إلى نبيه (صلى الله عليه وآله)، أن سن مهور المؤمنات خمسمائة، ففعل ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله) ".
(17548) 8 - الصدوق في المقنع: وإذا تزوجت فانظر أن لا يجاوز مهرها مهر السنة، وهو خمسمائة درهم، فعلى هذا تزوج رسول الله (صلى الله عليه وآله) نساءه، وعليه زوج بناته، وصار مهر السنة خمسمائة درهم، لان الله تبارك وتعالى أوجب على نفسه: أن لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة، ولا يسبحه مائة تسبيحة، ولا يحمده مائة تحميدة، ولا يهلله مائة تهليلة، ولا يصلي على