حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد قال: أخبرني أبي: " أن عليا (عليه السلام) كان يقول: إذا آلى الرجل من امرأته فلا شئ عليه (حتى) (1) يمضي أربعة أشهر، فإن قامت المرأة تطلب إذا مضت الأربعة أشهر، وقف فإما أن يفئ أو يطلق مكانه، وإن لم تقم المرأة تطلب حقها فليس لك شئ ما لم تطلب ".
(18642) 2 - العياشي في تفسيره: عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " أيما رجل آلى من امرأته، فالايلاء أن يقول: والله لا أ جامعك كذا وكذا، ويقول: والله لأغيظنك، ثم يغايظها، ولأسوأنك، ثم يهجرها فلا يجامعها، فإنه يتربص بها أربعة أشهر، فإن فاء - والايفاء أن يصالح - فإن الله غفور رحيم، وإن لم يفئ أجبر على الطلاق، ولا يقع بينهما طلاق حتى توقف، وإن عزم الطلاق فهي تطليقة ".
(18643) 3 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم السلام)، قال: " الايلاء أن يقول الرجل لامرأته:
والله لأغيظنك، والله لأسوأنك، ثم يهجرها فلا يجامعها حتى يمضي أربعة أشهر، فإذا مضت أربعة أشهر (فإنه يوقف) (1) فإما أن يفئ وإما أن يطلق مكانه.
وإنه (صلوات الله عليه)، أ وقف عمر بن الحارث وقد آلى من امرأته عند مضي أربعة أشهر، اما أن يفئ أو يطلق، وقال: إذا آلى الرجل من امرأته فلا شئ عليه حتى يمضي أربعة أ شهر، فإذا مضت أربعة أ شهر أوقف