علي، عن أبي حمزة قال: سألته (عليه السلام) عمن قال: والله، ثم لم يف، قال أبو عبد الله (عليه السلام): " اطعام عشرة مساكين مدا من دقيق أو حنطة، أو تحرير رقبة، أو صيام ثلاثة أيام متوالية إذا لم يجد شيئا من ذا ".
(18679) 2 - العياشي في تفسيره: عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في كفارة اليمين: " يطعم عشرة مساكين، لكل مسكين مد من حنطة ومد من دقيق وحفنة (1)، أو كسوتهم لكل انسان ثوبان، أو عتق رقبة، وهو في ذلك بالخيار، أي الثلاثة شاء صنع، فإن لم يقدر على واحدة من الثلاث، فالصيام عليه واجب ثلاثة أيام ".
(18680) 3 - الصدوق في المقنع: واعلم أن كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد، أو كسوتهم لكل رجل ثوبان، أو تحرير رقبة، وهو بالخيار أي الثلاث فعل جاز (وإن) (1) لم يقدر على واحدة منها صيام ثلاثة أيام متواليات.
(18681) 4 - فقه الرضا (عليه السلام): " فإن حلف أن لا يقرب معصية أو حراما ثم حنث، فقد وجب عليه الكفارة، والكفارة اطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم ثوبين لكل مسكين، والمكفر يمينه بالخيار إن كان موسرا أي ذلك شاء فعل، والمعسر لا شئ عليه، الا اطعام عشرة مساكين، أو صوم ثلاثة أيام إن أمكنه ذلك، الغني والفقير في ذلك سواء ".