الله عليه وآله) " قلت: بما كفرها؟ قال: " اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ".
(١٨٦٨٦) ٣ - وعن إبراهيم بن عمر، أنه سمع أبا عبد الله (عليه السلام)، يقول في كفارة اليمين: " من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم، ويطعم عشرة مساكين مدا مدا، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ".
(١٨٦٨٧) ٤ - وعن حماد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قوله تعالى: ﴿من أوسط ما تطعمون أهليكم﴾ (1) قال: " هو كما يكون في البيت من يأكل أكثر من المد، ومنهم من يأكل أقل من ذلك، فإن شئت جعلت لهم ادما، والادم أ دونه الملح، وأوسطه الزيت والخل، وأرفعه اللحم ".
(18688) 5 - وعن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في كفارة اليمين قال: " مد من حنطة وحفنة، ليكون الحفنة في طحنه وحطبه ".
(18689) 6 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين، لكل واحد مد فيه طحنته وحطبته أو ثوب " وفي رواية الحلبي: " مد وحفنة أو ثوبين، وإن أعتق مستضعفا وقد وجب عليه العتق، لم يكن به بأس ".
(18690) 7 - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن قول الله عز وجل: (من أوسط ما تطعمون