(عليه السلام): هو الزنى، وأنا إلى الله منه برئ، ولكن لا بأس " إلى آخر ما مر.
(17417) 2 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه سئل (1) عن عارية الفرج (2)، كالرجل يبيح للرجل وطئ أمته، أو المرأة تبيح لزوجها أو لغيره وطئ أمتها، من غير نكاح ولا ملك يمين، قال جعفر بن محمد (عليهما السلام): " عارية الفرج هي زنى، انا نبرأ إلى الله ممن يفعله ".
(17418) 3 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن أبي عمير، عن القاسم بن عروة، عن أبي العباس قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام)، فقال له رجل: أصلحك الله، ما تقول في عارية الفرج؟
قال: " زنى " الخبر.
(17419) 4 - وعن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن الحسن العطار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن عارية الفرج، قال:
" لا بأس " به الخبر.
قلت: رواه الشيخ في التهذيب، وحمله على التجوز في اطلاق لفظ العارية، وأن يكون مراده بذلك التحليل (1).