لنا: إن كمال الطهارة متعذرة للضرر وبالبعض لا يحصل الإجزاء، والجمع بين البدل والمبدل منه غير واجب كالصيام والإطعام في الكفارة، وما تقدم من الأحاديث الدالة على جواز استعمال التيمم للمجروح.
احتج الموجب بما رواه جابر قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا شجة في وجهه، ثم احتلم فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت قادر على الماء فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وآله أخبر بذلك فقال: (قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه، ثم يمسح عليه، ثم يغسل سائر جسده) (1). ومثله عن ابن عباس (2). ولأن كل جزء من الجسد يجب تطهيره بشئ مع استواء الأجزاء في الصحة والمرض، فكذا مع الاختلاف.
والجواب عن الأول: يحتمل أن يكون قوله: (ويعصب) عطف على (أن يتيمم) ونحن نقول بموجبه فإنه يجوز أن يعصب على الجراح خرقة ويغسل جسده ويمسح على تلك الخرقة. وحاصله حصول الاكتفاء بالتيمم، والتعصيب والمسح وغسل سائر الجسد على معنى إن كل واحد منهما كاف. ويحتمل أن يكون عطفا على لفظة يتيمم ويكون الواو بمعنى (أو) ولا استبعاد في ذلك.
وعن الثاني: إن الطهارة إنما تجب على كل جزء مع حصول طهارة بقية الأجزاء، إذ الطهارة إنما تحصل بالمجموع ولا اعتبار بكل واحد من الأعضاء بإنفراده.
قال الشيخ: وإنما قلنا باستحباب الجمع ليؤدي الصلاة بالإجماع وليس عليه في ذلك