والمبطون يتيمم ولا يغتسل (1).
وما رواه في الصحيح، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجنب يكون به القروح، قال: " لا بأس بأن لا يغتسل ويتيمم " (2).
وما رواه في الحسن، عن داود بن سرحان (3)، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح أو يخاف على نفسه من البرد؟ قال: " لا يغتسل ويتيمم " (4).
وما رواه في الموثق عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل تكون به القروح في جسده فتصيبه الجنابة؟ قال: " يتيمم " (5).
وما رواه في الصحيح، عن أبي عمير، عن بعض أصحابه قال: " يؤمم المجدور والكسير إذا أصابتهما الجنابة " (6).
ولأنه يسوغ التيمم عند خوف العطش والسبع فكذا هاهنا، إذ الخوف واحد واختلاف جهاته لا يوجب تغايره.
احتج المخالف بأنه تعالى شرط في التيمم عدم الماء فلم يجز معه مطلقا (7).
.