والحمى الحار لا يجوز له التيمم نص عليه الشيخ (1). وهو مذهب أكثر الجمهور (2) وخلافا لمالك (3) وداود (4) فإنهما أباحا التيمم للمريض مطلقا.
لنا: إنه واجد لا يستضر فوجب عليه الاستعمال كالصحيح.
احتجا بقوله تعالى: " وإن كنتم مرضى " (5) وذلك مطلق والجواب إنها مشروطة بعدم الماء فلا يتناول صورة النزاع.
وأيضا: فلا بد من إضمار الضرورة وهي إنما تحصل عند الضرر.
الثاني لو خاف من شدة البرد وأمكنه أن يسخن الماء أو يستعمله على وجه يأمن الضرر مثل أن يغسل عضوا عضوا كلما غسل شيئا ستره وجب عليه ذلك وإن لم يقدر تيمم وصلى. وهو قول أكثر أهل العلم (6). وقال الحسن وعطاء: يغتسل وإن مات، وهو قول ابن مسعود (7).
لنا: ما قدمناه في المسألة الأولى من الاستدلال.
وما رواه الجمهور، عن عمرو بن العاص قال: احتلمت ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت، ثم صليت بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وآله فقال: (يا عمرو أصليت بأصحابك وأنت جنب؟) فأخبرته بالذي منعني عن الاغتسال وقلت: إني سمعت الله عز وجل يقول: