وأصحاب الرأي (١) ولم يرخص عطاء في التيمم إلا عند عدم الماء (٢)، ونحوه عن الحسن في المجدور والجنب، قال: لا بد من الغسل (٣).
لنا: قوله تعالى: ﴿ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة﴾ (٤) وقوله: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم﴾ (5).
وما رواه الجمهور في حديث ابن عباس وجابر في الذي أصابته الشجة (6) وفي (7) وحديث عمرو بن العاص حين تيمم من خوف البرد (8).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الحسن، عن محمد بن مسكين (9) وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قيل له: إن فلانا أصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه فمات، فقال: " قتلوه ألا سألوا؟ ألا يمموه؟ إن شفاء العي السؤال ".
قال الشيخ وابن يعقوب معا عقيب هذا الحديث: وروي ذلك في الكسير