ولأن ترك القيام في الصلاة وتأخير الصيام وترك الاستقبال لا ينحصر في خوف التلف، فكذا ها هنا.
وما رواه الشيخ في الصحيح، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر: في الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يكون يخاف على نفسه البرد؟ قال: " لا يغتسل يتيمم " (1) ورواه في الحسن، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام (2).
احتج الشيخ بما رواه، عن علي بن أحمد (3) رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن مجدور أصابته جنابة؟ قال: " إن كان أجنب هو فليغتسل وإن كان احتلم فليتيمم " (4).
وما رواه في الصحيح عن سليمان بن خالد وأبي بصير وعبد الله بن سليمان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل كان في أرض باردة فتخوف إن هو اغتسل أن يصيبه عنت (5) من الغسل كيف يصنع؟ قال: " يغتسل وإن أصابه ما أصابه " قال:
وذكر أنه كان وجعا شديد الوجع فأصابته جنابة وهو في مكان بارد وكانت ليلة شديدة الريح باردة فدعوت الغلمة فقلت لهم: احملوني فاغسلوني، فقالوا: إنا نخاف عليك، فقلت ليس بد، فحملوني ووضعوني على خشبات، ثم صبوا علي الماء فغسلوني (6).